ورمى بما لم يتحرك (1).
وقال ابن البراج: وكذلك - أي الحلال - إن ضربه فقطعه بنصفين وتحرك كل واحد منهما وخرج منه دم، فإن تحرك أحدهما وخرج منه دم دون الآخر فالمتحرك هو الحلال دون الذي لم يتحرك ولم يخرج منه دم. ثم عد في المحرم كل صيد ضرب بسيف وانقطع نصفين ولم يتحرك واحد منهما ولا خرج منه دم، فإن تحرك أحدهما فقد تقدم ذكره، وكل ما قطع من الصيد وهو حي (2).
وقال ابن حمزة: وإن قطعه بنصفين وكانا سواء وخرج منهما الدم حل، وإن لم يخرج حرم (3)، وإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك، وإن أبان بعضه حرم ذلك البعض (4).
وقال ابن إدريس: إذا قطع الصيد بنصفين وخرج منهما الدم حل أكل الكل بلا خلاف، وإن كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس دون الباقي، وإن كان الذي مع الوركين أكبر حل الجميع أيضا، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ومبسوطه، وهو قول بعض المخالفين. والذي ينبغي تحصيله في ذلك أن الجميع يحل، سواء كان الذي مع الرأس أكثر أو أقل إذا لم يكن قد بقي مع الذي مع الرأس حياة مستقرة، لأنهما جميعا مذبوحان ميتان مقتولان، فأما إذا كان الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة فلا يجوز أكل الباقي، لأنه أبين من حي فهو ميتة، لأن كل ما أبين من حي وقطع منه والحي على حياته فهو ميتة، فأما إذا لم يقطع من حي بل كلاهما غير حي بل صيد مقتول