حتى يستوفي العدد عندنا يوما بعد يوم، حتى يستوفي العدد.
وإذا أطعم خمسا وكسا خمسا، لم يجزه، لأنه خلاف الظاهر.
ولا يجوز إخراج القيم في الكفارات عندنا بغير خلاف، ويجوز ذلك في الزكوات عندنا بغير خلاف أيضا (1).
وإذا اجتمع عليه كفارات، لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون جنسا واحدا، أو أجناسا فإن كان جنسا واحدا، مثل أن يكون يمينا، أو ظهارا، أو قتلا، فنفرضها في كفارة الأيمان، فإنه أوضح، فإذا كان عليه كفارات عن يمين، فإن أطعم عن الكل، أو كسى عن الكل، أو أعتق عن الكل، أجزأه، وإن أطعم عشرة، وكسى عشرة، وأعتق رقبة، أجزأه عن الثلاث، فإذا ثبت أنه جايز، نظرت، فإن أبهم النية، ولم يعين، بل نوى كفارة مطلقة، أجزأه لقوله " فكفارته إطعام عشرة مساكين " (2) فأما إن كانت أجناسا مختلفة، مثل أن حنث، وظاهر، وقتل، ووطي في رمضان، افتقر ذلك إلى تعيين النية، وهو شرط في ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه، لا فرق بين أن يكون الجنس واحدا، أو أجناسا مختلفة (2)، وما ذكرناه هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، لقوله عليه السلام " الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى " (4) وإن كان في مسائل خلافه (5) يذهب إلى ما اخترناه.
والكلام في وقت النية، فعندنا لا يجزيه حتى يكون النية مع التكفير.
إذا كانت عليه كفارة، لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون على الترتيب، أو على التخيير.
فإن كانت على الترتيب، نظرت، فإن خلف تركة، تعلقت بتركته كالدين، يعتق عنه منها، وإن لم يكن له تركة، سقط العتق عنه، كما لو مات وعليه دين ولا