وقال ابن أبي عقيل قولا يوهم الترتيب فقال: والكفارات مغلظة وغير مغلظة، فأما المغلظة فصيام شهرين متتابعين فرض لازم لمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير مرض ولا سفر إذا لم يجد عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين في الظهار لمن لا يجد العتق، وقتل المؤمن خطأ إذا لم يجد العتق، فهذه المغلظات من الكفارات. وأما دون المغلظة فصيام عشرة أيام للمتمتع بالعمرة إلى الحج. وهذا القول يعطي المساواة بين كفارة إفطار يوم من شهر رمضان وبين كفارة الظهار.
وقال في كتاب الصوم: الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وهو تصريح بالترتيب.
وقال ابن إدريس: وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا إما عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين مخير في ذلك على الصحيح من المذهب (1). وهذا يعطي الخلاف فيه.
لنا: أصالة البراءة.
احتج ابن أبي عقيل بما رواه الصدوق أن رجلا من الأنصار أتى النبي - صلى الله عليه وآله - فقال: هلكت وأهلكت، فقال: وما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي - صلى الله عليه وآله -: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال:
تصدق على ستين مسكينا، قال: لا أجد، قال: فأتي النبي - صلى الله عليه وآله - بعذق ثمانية عشر صاعا من تمر، فقال له النبي - صلى الله عليه وآله -:
خذها فتصدق بها، فقال له الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل