شرب من مائها سواء غرف بيده، أو في كوز، أو غيره، أو كرع فيها كالبهيمة حنث. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يكرع فيها كالبهيمة، لأنه إذا شرب غرفا بيده فما شرب منها، وإنما شرب من يده (2).
دليلنا: معنى هذا الكلام لا شربت من مائها، فبهذا جرت العادة، لأن دجلة عبارة عن قرارها ومكان جري الماء فيه، والقرار لا يمكن الشرب منه، فلو لزم ما قالوه للزم إذا شرب بفيه أولا فيصير فيه، ولا يحنث حتى يزدرده، بدليل أنه لو أخذه بفيه ومجه من فيه لم يحنث، ثبت أن الفم آلة يشرب منه كالكوز والقدح، ثم ثبت أنه يحنث إذا شرب من فيه، فكذلك إذا شرب من قدح مسألة 68: إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي، فإن استوفى نفسه حقه بر لا خلاف، وإن استوفى بدل حقه - مثل أن كان حقه دنانير فأخذ دراهم أو ثيابا أو غير ذلك بقيمتها - بر في يمينه. وبه قال مالك (3).
وقال الشافعي: إن أخذ بدل حقه حنث (4).