مسألة 75: إذا حلف: لا أكلت سمنا، فأكله مع الخبز حنث. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (1).
وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يحنث، لأنه ما أكله على جهته (2).
دليلنا: أنه قد أكل السمن، بدليل أنه لا يصح أن ينفي أكله لو قيل:
أكلت السمن؟ لم يصح أن يقول لا، فثبت أنه قد أكله.
مسألة 76: إذا حلف: لا أكلت هذه الحنطة، أو من هذه الحنطة وأشار إلى حنطة بعينها، ثم طحنها دقيقا أو سويقا فأكلها، لم يحنث. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (3).
وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث (4).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا، فإن اسم الحنطة لا يقع على السويق والدقيق، فيجب أن لا يحنث.
مسألة 77: إذا حلف: لا أكلت هذا الدقيق، فخبزه وأكله لم يحنث، وبه قال الشافعي (5).