تسررت، ومنهم من قال من السر، وهو الجماع، ومنهم من قال من السري (1) وهو الظهر.
إذا حلف، ألا يأكل أدما، فأكل الخبز، بالملح، حنث بلا خلاف.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن، لم يحنث، واحتج رحمه الله بأن قال: لا يطلق على من قرأ القرآن أنه يتكلم (2).
وهذا غير واضح، والذي يقتضيه أصل المذهب ولغة العرب، أنه إذا قرأ القرآن فقد تكلم، وإن القرآن كلام بغير خلاف، فعلى هذا التقرير يحنث، وإنما اختار شيخنا قول بعض المخالفين محتجا بأن القرآن، إن كان كلاما خارج الصلاة، كان كلاما داخل الصلاة، فيؤدي إلى بطلانها، وهذا ليس بشئ لأنا نقول إنه كلام خارج الصلاة وداخل الصلاة، وليس كل كلام يقطع الصلاة، لأن التكبير والتحميد والتسبيح كلام بلا خلاف، وهو داخل الصلاة ولا يقطعها بالاتفاق.
باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه النذر على ضربين: ضرب يجب الوفاء به، وضرب لا يجب ذلك فيه:
فالذي يجب الوفاء به هو أن ينذر أنه متى فعل واجبا أو ندبا أو مباحا، أو متى لم يفعل واجبا أو ندبا أو مباحا، ولا يكون ترك المباح أعود عليه في دينه أو دنياه، ولا يكون النذر معصية ولا في معصية، بل لا ينعقد النذر إلا في طاعة خالصة لله، مماثلة لما تعبد الله به سبحانه في شريعتنا، فمتى علق بطاعة تخالف المشروع كان باطلا، وما روي (3) أن من نذر (4) أن يطوف على أربع كان عليه أن يطوف طوافين:
طواف ليديه، وطواف لرجليه (5) فهي من أخبار الآحاد الشواذ، وقد قلنا ما عندنا