فرجمه رسول الله - صلى الله عليه وآله - وإنما أمر برجمه، وهذا الأقوى عندي.
ومن قال لا يحنث قال: هذا مجاز، والأيمان تتعلق بالحقائق، وهو قوي أيضا، ويقويه إن الأصل براءة الذمة (1).
وقال في الخلاف: إذا قال الخليفة أو الملك: والله لا ضربت (2) عبدي ثم أمر عبده فضربه لم يحنث، لأن حقيقة هذه الإضافة أن يفعل الفعل بنفسه، وإنما ينسب بما يفعله غيره بأمره إليه على ضرب من المجاز، ولهذا يحسن أن يقال:
ما ضربه وإنما ضربه غلامه أو من أمره به، فلو كان حقيقة لما جاز ذلك، وإذا قال: والله لا تزوجت ولا بعت فوكل فيهما لم يحنث (3). لما تقدم.
وقال ابن الجنيد: ولو حلف ألا يبيع شيئا ولا يشتريه فأمر من باعه واشتراه لم يحنث، إلا أن يكون له نية في العين.
وقال ابن إدريس: إذا قال الخليفة أو الملك: والله لا ضربت عبدي لم يحنث بالأمر، وكذا لو قال: لا تزوجت ولا بعت فوكل فيهما (4) (5).
والتحقيق أن نقول: إن نوى الحالف ألا يفعله بنفسه فلا يحنث بفعل غيره بأمره اعتبارا بنيته، سواء جل قدره أولا، وإن نوى أنه لا يكون منه ما يقتضي ذلك الفعل ولا ما يكون باعثا عليه حنث بالأمر كما يحنث بالفعل مباشرة، لأنه قد كان باعثا عليه، سواء جل قدره أو قل. وإن لم يقترن باليمين نية بل أطلق فإن كان العرف جاريا بإسناد الفعل إلى المباشر والآمر على حد سواء حنث بالأمر كما لو حلف لا احتجمت ولا افتصدت ولا حلقت رأسي ولا