على جهتها حنث؟ وإن كلها دقيقا أو سويقا لم يحنث؟! فقلت له ولم ذلك وعين الدقيق هي عين الحنطة وإنما تغيرت بالتقطيع الذي هو الطحن؟ فقال: قد تغيرت عما كانت عليه وإن كانت العين واحدة وهو حلف أن لا يأكل ما هو مسمى بحنطة لا ما يسمى دقيقا؟ فقلت: له هذا لم يجز في اليمين: فلو حلف لا أكلت هذه الحنطة ما دامت تسمى حنطة كان الأمر على ما ذكرت فإنما حلف أن لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة فقال على كل حال قد حلف أن لا يأكلها وهي على صفة وقد تغيرت عن تلك الصفة فلم يحنث فقلت الجواب هاهنا مثل ما ذكرته أولا وذلك: إن كنت تريد أنه حلف أن لا يأكلها وهي على صفة أنه أراد وهي على تلك الصفة فقد تقدم ما فيه فإن كنت لم ترد ذلك فلا حجة فيه، ثم يلزم على ما ذكرته أنه لو حلف أن لا يأكل هذا الخيار أو هذا التفاح ثم قشره وقطعه وأكله ألا يحنث ولا شبهة في أنه يحنث فقال:
من قال: في الحنطة ما تقدم يقول في الخيار والتفاح مثله فقلت له إذا قال في هذا مثل ما قاله في الحنطة علم فساد قوله بما ذكرته: من أن العين واحدة اللهم إلا أن شرط في يمينه أنه لا يأكل هذا الخيار أو هذا التفاح وهو على ما هو عليه فإن الأمر يكون على ما ذكرته؟ وقد قلنا أن اليمين لم يتناول ذلك ثم قلت له: على أن الاحتياط يتناول ما ذكرته فأمسك (1).
فإذا حلف لا يأكل شحما فأكل ما يجري عليه اسم شحم حنث، وإذا حلف ألا يأكل (2) رطبا فأكل من النصف (3) فإن كان أكل منه البسر لم يحنث وإن أكله بجملته حنث لأنه أكل الرطب.