وقال مالك وأبو يوسف: يحنث (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 80: إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل كبدا أو طحالا لا يحنث.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يحنث لأنهما يباعان مع اللحم (3).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 81: إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل ألية لا يحنث. وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد الوجهين (4).
وفي الوجه الثاني: أنه يحنث (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 82: إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل المنصف وهو الذي نصفه