مسألة 56: وإذا دخل على عمرو بيتا وزيد فيه، واستثناه بقلبه - كأنه قصد الدخول على عمرو دون زيد - لم يصح وإن حلف لا أكلم زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد واستثناه بقلبه، لم يحنث.
وقال الشافعي: مسألة الدخول مبنية على مسألة السلام على طريقين:
منهم من قال يصح قولا واحدا، ومنهم من قال على قولين (1).
ومسألة الدخول اختلفوا على طريقين: منهم من قال على قولين كالكلام، ومنهم من قال يحنث ها هنا قولا واحدا، ولا يصح الاستثناء، والكلام على قولين (2).
والفرق بينهما أن مسألة الكلام يصح الاستثناء فيها قولا، ويصح أيضا بالقلب، ومسألة الدخول لا يصح الاستثناء قولا فلا يصح أيضا بالقلب.
دليلنا: في السلام: أن السلام لفظ عام، ويجوز أن يخصه بالقصد، والفعل فعل واحد لا يصح تخصيصه بزيد دون عمرو، وإذا لم يصح تخصيصه فقد حنث بالدخول، ولم يحنث بالسلام.
مسألة 57: إذا دخل عليه زيد بيتا، فاستدام هو القعود معه، لا يحنث.
وللشافعي فيه قولان مبنيان على حكم الاستدامة، هل هو حكم الابتداء أم لا؟ (3).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وأيضا فإنه حلف أن لا يدخل عليه وما