ثابت كما يقوله، وخيار الشرط مجمع عليه.
مسألة 72: إذا حلف: لا يأكل الرؤوس، حنث بأكل رؤوس البقر والغنم والإبل، ولا يحنث بأكل رؤوس العصافير والطيور والحيتان والجراد.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يحنث برؤوس البقر والغنم، ولا يحنث برؤوس الإبل، لأن العادة فيهما (2).
وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث برؤوس الغنم لا غير، لأن العرف يصرف إليها (3).
دليلنا: أن اسم الرؤوس يقع على جميع ما ذكرناه، فوجب أن يحنث بجميعها، لأن تخصيصها يحتاج إلى دليل، ولا يلزمنا مثل ذلك فيما خصصناه، لأنا أخرجنا ذلك بدليل، وهو الإجماع على أن ما لم نعتبره ليس بمعتبر أصلا ولا دليل أصلا ولا دليل على تخصيص ما قالوه.
مسألة 73: إذا حلف: لا يأكل لحما، فأكل لحم النعم والصيد