وقال شيخنا في نهايته في باب أمهات الأولاد، فإن لم يخلف غيرها، وكان ثمنها دينا على مولاها، قومت على ولدها، وتترك إلى أن يبلغ، فإذا بلغ أجبر على ثمنها، فإن مات قبل البلوغ، بيعت في ثمنها، وقضى به الدين (1).
وهذا الذي ذكره، غير واضح، لأنا نبيعها في ثمن رقبتها في حياة مولاها، فكيف بعد موته، ولأي شئ يجبر الولد بعد بلوغه على ثمنها؟ فلأي شئ يؤخر الدين؟
إلا أن شيخنا قد رجع عن هذا في عدة مواضع، ولا شك أن هذا خبر واحد أورده هاهنا إيرادا لا اعتقادا.
باب الولاء الولاء على ثلاثة أقسام، ولاء النعمة، وهو كل من أنعم عليه مولاه، وأعتقه متبرعا بإعتاقه، متقربا بذلك إلى الله تعالى، لا في واجب عليه، ولا مجبر عليه، بأن يرث من يعتق عليه أو يبتاع من يعتق عليه.
وولاء تضمن الجريرة، وهو أن يتعاقد اثنان مجهولا النسب، أو أحدهما، أو لا وارث (2) من جهة النسب لهما أو لأحدهما، على أن يعقل عنه ويضمن جريرته وخطأه، ويكون له ميراثه.
وولاء الإمامة، وهو كل من مات ولا وارث له من نسب، ولا مولى منعم، ولا ضامن جريرة.
فالقسم الأول، إذا كان المباشر للعتق رجلا، فولاه مولاه له، وضمان جريرته عليه، إلا أن يتبرأ (3) من ضمان جريرته في حال عتقه، ويشهد على ذلك.
فإذا مات المنعم، فولاء مولاه يجري مجرى النسب، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد، إلا الإخوة، والأخوات من الأم، أو من يتقرب بها من الجد والجدة، والخال والخالة، وأولادهما.