____________________
عليه السلام، عن رجل أقر لوارث له، وهو مريض، بدين له عليه؟ قال: يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث (1) فحمل الشيخ هذه على تهمة المقر، والأخرى على غير التهمة.
وقال في الخلاف: إن إقرار المريض للوارث جائز ولم يفصل، تمسكا بأن الأصل الجواز، وبعدم المانع، وبإجماع الفرقة.
وهو في رواية ابن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فإن أوصى لوارث بشئ؟ قال: جائز (2).
وقال المفيد: إقراره ماض في واجب لمن أقر به، للأجنبي وللوارث.
وقال سلار: إقراره في مرضه كإقراره في صحته.
وبمثله يفتي المتأخر، فإنه ذهب إلى أن إقراره صحيح على كل حال، عدلا كان أو فاسقا، متهما (كان خ) أو غير متهم، وهو يقوى عندي.
واختار شيخنا، أن المقر إن كان متهما وأقر لأجنبي فهو من الثلث، وإن لم يكن متهما فهو من الأصل، وإن كان إقراره لوارث فهو من الثلث، على التقديرين، يعني متهما وغير متهم.
وهذا إشارة إلى رواية إسماعيل بن جابر (3) وإلى ما رواه عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته بدين له عليه، وهو مريض؟ قال: يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا (4).
وقال في الخلاف: إن إقرار المريض للوارث جائز ولم يفصل، تمسكا بأن الأصل الجواز، وبعدم المانع، وبإجماع الفرقة.
وهو في رواية ابن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فإن أوصى لوارث بشئ؟ قال: جائز (2).
وقال المفيد: إقراره ماض في واجب لمن أقر به، للأجنبي وللوارث.
وقال سلار: إقراره في مرضه كإقراره في صحته.
وبمثله يفتي المتأخر، فإنه ذهب إلى أن إقراره صحيح على كل حال، عدلا كان أو فاسقا، متهما (كان خ) أو غير متهم، وهو يقوى عندي.
واختار شيخنا، أن المقر إن كان متهما وأقر لأجنبي فهو من الثلث، وإن لم يكن متهما فهو من الأصل، وإن كان إقراره لوارث فهو من الثلث، على التقديرين، يعني متهما وغير متهم.
وهذا إشارة إلى رواية إسماعيل بن جابر (3) وإلى ما رواه عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته بدين له عليه، وهو مريض؟ قال: يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا (4).