____________________
لفتوى أكثر الأصحاب. (والخامس) لما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله، فهو جائز (1).
وأما الإقرار (2) فقد اختلفت فيه عبارة الأصحاب وأقوالهم، قال الشيخ في النهاية:
إن لم يكن المقر متهما وكان عدلا موثوقا به، يلزم من الأصل، للوارث وللأجنبي، وإن كان متهما غير موثوق به يلزم من الثلث.
والمستند مضمون روايات (منها) ما رواه ابن مسكان، عن العلا بياع السابري، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا، فلما حضرها الموت، قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرجل (فأتى الرجل أولياؤها خ ل) فقالوا: إنه كان لصاحبتنا مال، ولا نراه إلا عندك، فاحلف لنا مالها قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم، وإن كانت متهمة، فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه (3).
(ومنها) ما رواه منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل أوصى لبعض ورثته، إن له عليه دينا؟ فقال: إن كان الميت مرضيا، فاعطه الذي أوصى له (4) ومثلها رواه أبو أيوب عنه عليه السلام (5).
(ومنها) ما رواه هشام بن سالم، عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد الله
وأما الإقرار (2) فقد اختلفت فيه عبارة الأصحاب وأقوالهم، قال الشيخ في النهاية:
إن لم يكن المقر متهما وكان عدلا موثوقا به، يلزم من الأصل، للوارث وللأجنبي، وإن كان متهما غير موثوق به يلزم من الثلث.
والمستند مضمون روايات (منها) ما رواه ابن مسكان، عن العلا بياع السابري، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا، فلما حضرها الموت، قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرجل (فأتى الرجل أولياؤها خ ل) فقالوا: إنه كان لصاحبتنا مال، ولا نراه إلا عندك، فاحلف لنا مالها قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم، وإن كانت متهمة، فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه (3).
(ومنها) ما رواه منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل أوصى لبعض ورثته، إن له عليه دينا؟ فقال: إن كان الميت مرضيا، فاعطه الذي أوصى له (4) ومثلها رواه أبو أيوب عنه عليه السلام (5).
(ومنها) ما رواه هشام بن سالم، عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد الله