وهي شاذة. ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة.
____________________
التذكية، ويرمي بالباقي (بالثاني خ) لأنه بمنزلة قطعة أخذت من حي.
وقال في الخلاف (2) - على الإطلاق -: أكل الذي مع الرأس، إن كان أكثر دون الباقي، والأول أشبه، وعليه المتأخر.
(والثاني) يؤكلان معا، وقيد في النهاية بخروج الدم، وهو حسن، وعليه أتباعه، عملا بالغالب في العادة.
وبالإطلاق رواية، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام رفعه (3).
(وإن) تحرك أحدهما دون الآخر - وهو الثالث - قال في النهاية: يؤكل المتحرك دون الآخر.
ولعل المستند ما رواه النضر بن سويد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، ما لم يتحرك أحد النصفين حلا، وإن تحرك أحدهما حل دون الآخر (4).
وقال المتأخر: يؤكلان، إذا سال منهما الدم، والرواية مطلقة.
وفي رواية النوفلي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا قطعته
وقال في الخلاف (2) - على الإطلاق -: أكل الذي مع الرأس، إن كان أكثر دون الباقي، والأول أشبه، وعليه المتأخر.
(والثاني) يؤكلان معا، وقيد في النهاية بخروج الدم، وهو حسن، وعليه أتباعه، عملا بالغالب في العادة.
وبالإطلاق رواية، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام رفعه (3).
(وإن) تحرك أحدهما دون الآخر - وهو الثالث - قال في النهاية: يؤكل المتحرك دون الآخر.
ولعل المستند ما رواه النضر بن سويد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، ما لم يتحرك أحد النصفين حلا، وإن تحرك أحدهما حل دون الآخر (4).
وقال المتأخر: يؤكلان، إذا سال منهما الدم، والرواية مطلقة.
وفي رواية النوفلي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا قطعته