____________________
ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا، لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان (1).
وعن ابن فضال، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الجري والمار ما هي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام (2).
وهو اختيار الشيخ إلا في المار ما هي، فإنه يقول فيه بالكراهية.
واختيار ابن بابويه والمتأخر، التحريم في الكل.
ويظهر من كلام الشيخ في الاستبصار الكراهية، وهو أشبه.
ويدل على ذلك ما رواه صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري (3).
وفي رواية عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمار ما هي والزمار (الزمير خ ئل) وما ليس فيه (له خ) قشر من السمك أحرام هو؟ فقال: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، الآية، قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء، فنحن نعافها (4).
وأما الزهو والمارماهي والزمار فللشيخ فيها قولان، وبحسبهما روايتان، ذهب في كتاب الصيد والذبائح من النهاية إلى الكراهية، وكذا في الاستبصار.
وفي كتاب الحدود، قال: يعزر آكل الجري والمار ما هي ومسوخ السمك كلها، وهو أظهر بين الأصحاب وأشبه لأنها بلا قشر.
وقال المتأخر: هذه كلها لا تسمى سمكا لا لغة ولا عرفا، وهو (والله خ) أعلم بما قاله.
وعن ابن فضال، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الجري والمار ما هي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام (2).
وهو اختيار الشيخ إلا في المار ما هي، فإنه يقول فيه بالكراهية.
واختيار ابن بابويه والمتأخر، التحريم في الكل.
ويظهر من كلام الشيخ في الاستبصار الكراهية، وهو أشبه.
ويدل على ذلك ما رواه صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري (3).
وفي رواية عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمار ما هي والزمار (الزمير خ ئل) وما ليس فيه (له خ) قشر من السمك أحرام هو؟ فقال: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، الآية، قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء، فنحن نعافها (4).
وأما الزهو والمارماهي والزمار فللشيخ فيها قولان، وبحسبهما روايتان، ذهب في كتاب الصيد والذبائح من النهاية إلى الكراهية، وكذا في الاستبصار.
وفي كتاب الحدود، قال: يعزر آكل الجري والمار ما هي ومسوخ السمك كلها، وهو أظهر بين الأصحاب وأشبه لأنها بلا قشر.
وقال المتأخر: هذه كلها لا تسمى سمكا لا لغة ولا عرفا، وهو (والله خ) أعلم بما قاله.