وقيل: يكفي أحدهما، وهو أشبه.
وفي إبانة الرأس بالذبح قولان، المروي: أنها تحرم (1).
____________________
وإلى ما رواه الحسين بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، (في حديث) قال: فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح، خرج الدم معتدلا، فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا، فلا تقربوه (2).
وما وقفت على حديث يتضمن اعتبارهما كما هو مذهب المفيد، ولعله رحمه الله جمع بين الروايات.
والأقرب مذهب الشيخ، لأنه عمل بروايات كثيرة، ولا يسقط منه رواية، إلا رواية عاصم، وهي أيضا تحمل على الاستحباب، ويقويه التمسك بالأصل.
" قال دام ظله ": وفي إبانة الرأس بالذبح قولان، المروي أنها تحرم.
قال في النهاية، وابن بابويه، بالتحريم مع العمد، ولعل مستندهما رواية حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع، ولا يكسر الرقبة (رقبتها خ) حتى تبرد الذبيحة (3).
ومثله في رواية ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، ولا تنخع الذبيحة حتى تموت، فإذا ماتت فانخعها (4) وعليه صاحب الواسطة.
وقال الشيخ في الخلاف: تكره إبانة الرأس من الجسد، وقطع النخاع، ولا تحرم
وما وقفت على حديث يتضمن اعتبارهما كما هو مذهب المفيد، ولعله رحمه الله جمع بين الروايات.
والأقرب مذهب الشيخ، لأنه عمل بروايات كثيرة، ولا يسقط منه رواية، إلا رواية عاصم، وهي أيضا تحمل على الاستحباب، ويقويه التمسك بالأصل.
" قال دام ظله ": وفي إبانة الرأس بالذبح قولان، المروي أنها تحرم.
قال في النهاية، وابن بابويه، بالتحريم مع العمد، ولعل مستندهما رواية حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع، ولا يكسر الرقبة (رقبتها خ) حتى تبرد الذبيحة (3).
ومثله في رواية ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، ولا تنخع الذبيحة حتى تموت، فإذا ماتت فانخعها (4) وعليه صاحب الواسطة.
وقال الشيخ في الخلاف: تكره إبانة الرأس من الجسد، وقطع النخاع، ولا تحرم