____________________
وقال الشيخ في النهاية: إذا وطأ الابن أو الأب (والأب خ) جارية كل واحد منهما، أو نظر إلى ما يحرم على غير مالكها، أو قبلا بشهوة حرم (يحرم خ) عقد الآخر عليها.
وقال في المبسوط: النظر إلى الفرج ينشر تحريم المصاهرة.
وقال المتأخر: يحرم بالجماع، لا بالنظر واللمس في الأب والابن، وحكي ذلك عن المفيد وسلار.
وأما المفيد فقد ذكرنا كلامه، وأما سلار، فإنه قال: وروي تحريم منظورة الأب على الابن، إذا كان النظر يحرم على غير المالك وبما قاله الشيخ، يشهد ما رواه أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجل تكون له الجارية، فيقبلها، هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال:
ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال: ابتداء منه إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه (1).
وروى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه في هذه المعنى، في سند صحيح، يرفعه إلى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها، وينظر إلى جسدها (جسمها خ) نظر شهوة، هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، فإن فعل ذلك، الابن، لم تحل لأبيه (للأب خ). (2) وأما استناد المتأخر إلى قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء (3) وقوله: أو ما ملكت أيمانكم (4) فالجواب أن تخصيص العموم جائز، بالأحاديث الصحيحة
وقال في المبسوط: النظر إلى الفرج ينشر تحريم المصاهرة.
وقال المتأخر: يحرم بالجماع، لا بالنظر واللمس في الأب والابن، وحكي ذلك عن المفيد وسلار.
وأما المفيد فقد ذكرنا كلامه، وأما سلار، فإنه قال: وروي تحريم منظورة الأب على الابن، إذا كان النظر يحرم على غير المالك وبما قاله الشيخ، يشهد ما رواه أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجل تكون له الجارية، فيقبلها، هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال:
ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال: ابتداء منه إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه (1).
وروى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه في هذه المعنى، في سند صحيح، يرفعه إلى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها، وينظر إلى جسدها (جسمها خ) نظر شهوة، هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، فإن فعل ذلك، الابن، لم تحل لأبيه (للأب خ). (2) وأما استناد المتأخر إلى قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء (3) وقوله: أو ما ملكت أيمانكم (4) فالجواب أن تخصيص العموم جائز، بالأحاديث الصحيحة