____________________
أقول: اختلفت عبارات الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخان وسلار إلى أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها وخالتها إلا بإذنهما، فإن بادر بغير الإذن فلهما التخيير بين ثلاثة أشياء: إما فسخ عقد المرأة، أو فسخ عقد نفسها والاعتزال بغير طلاق، أو إمضاء عقد المرأة.
وقال علم الهدى في الانتصار: لا يجوز العقد على بنت الأخ أو الأخت إلا مع إذنهما (إذنها خ) واقتصر على هذا.
وقال أبو الصلاح: يتوقف العقد على إذنهما، وهو قريب من مقالة المرتضى.
فأقول: المتفق عليه أن العقد بغير إذن (الإذن خ) منهي عنه.
ومستنده روايات (فمنها) ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تتزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها، وتزوج الخالة على ابنة (بنت خ) الأخت بغير إذنها.
(1) (ومنها) ما رواه الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على أختها من الرضاعة (2).
(ومنها) ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، إن عليا أتي برجل تزوج امرأة (بامرأة خ) على خالتها فجلده، وفرق بينهما. (3) فأما التخيير بين الفسخ والامضاء، فما أعرف مستنده.
والأشبه القول ببطلان العقد، عملا بالروايات، والتوقف في تسلطهما على الفسخ والامضاء طلبا للدليل، وهو اختيار شيخنا وصاحب البشرى (4) معترفين بعدم الاطلاع على ما يوجب التخيير المذكور.
وقال علم الهدى في الانتصار: لا يجوز العقد على بنت الأخ أو الأخت إلا مع إذنهما (إذنها خ) واقتصر على هذا.
وقال أبو الصلاح: يتوقف العقد على إذنهما، وهو قريب من مقالة المرتضى.
فأقول: المتفق عليه أن العقد بغير إذن (الإذن خ) منهي عنه.
ومستنده روايات (فمنها) ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تتزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها، وتزوج الخالة على ابنة (بنت خ) الأخت بغير إذنها.
(1) (ومنها) ما رواه الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على أختها من الرضاعة (2).
(ومنها) ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، إن عليا أتي برجل تزوج امرأة (بامرأة خ) على خالتها فجلده، وفرق بينهما. (3) فأما التخيير بين الفسخ والامضاء، فما أعرف مستنده.
والأشبه القول ببطلان العقد، عملا بالروايات، والتوقف في تسلطهما على الفسخ والامضاء طلبا للدليل، وهو اختيار شيخنا وصاحب البشرى (4) معترفين بعدم الاطلاع على ما يوجب التخيير المذكور.