وإذا، استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد، ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وملك اليمين ما شاء.
وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى تخرج من العدة أو تكون المطلقة بائنة.
وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها.
ولو تزوجهما في عقد واحد بطل.
____________________
والأنسب عندي العمل بفتوى النهاية، إذا التسلط على استباحة الفروج، لا يجوز إلا مع اليقين، ولا يقين إلا بانقضاء العدتين.
السبب الرابع: في استيفاء العدد " قال دام ظله ": ولو تزوجهما (1) في عقد واحد بطل، وقيل: يتخير، والرواية مقطوعة.
أقول: وجه البطلان أنة غير جائز في نظر الشارع، وكل ما كان كذلك فهو الفاسد هو الباطل.
وأيضا هو عقد منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، عند من يقول به في المعاملات، وهو اختيار الشيخ في المبسوط، والمتأخر.
وذهب الشيخ في النهاية إلى التخيير، ومستنده الرواية المشار إليها، فإنها مقطوعة.
وهي ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام، في رجل تزوج أختين في عقد واحد (عقد واحدة ئل) قال: هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل
السبب الرابع: في استيفاء العدد " قال دام ظله ": ولو تزوجهما (1) في عقد واحد بطل، وقيل: يتخير، والرواية مقطوعة.
أقول: وجه البطلان أنة غير جائز في نظر الشارع، وكل ما كان كذلك فهو الفاسد هو الباطل.
وأيضا هو عقد منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، عند من يقول به في المعاملات، وهو اختيار الشيخ في المبسوط، والمتأخر.
وذهب الشيخ في النهاية إلى التخيير، ومستنده الرواية المشار إليها، فإنها مقطوعة.
وهي ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام، في رجل تزوج أختين في عقد واحد (عقد واحدة ئل) قال: هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل