____________________
الذي ذكره في مسألة قبل هذه.
والأشبه فيها، أن أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لا يحرمون على أب المرتضع لقولهم عليهم السلام. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (1) وهنا لا يحرم من النسب، فلا يحرم من الرضاع.
لكن ذهب الشيخ في النهاية والخلاف وأتباعه إلى تحريم ذلك، تمسكا بما رواه علي بن مهزيار، قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام، عن امرأة أرضعت لي صبيا، فهل يحل لي أن أتزوج بنت (ابنة خ) زوجها؟ فقال: ما أجود ما سألت؟ من ههنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: إن الجارية ليست بنت (ابنة خ) المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة (بنت خ) غيرها، فقال:
لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن، وكن في موضع بناتك (2).
وبما ذكره الشيخ في التهذيب، عن أيوب بن نوح، قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام، امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك لأن ولدها صاروا (صارت ئل) بمنزلة ولدك (3).
وما أعرف في هذه المسألة مخالفا، فهي مشهورة بين الأصحاب، وعليها العمل.
فأما أولاد أب المرتضع الذين هم إخوة المرتضع، فلا أرى وجها في منع نكاحهم في أولاد صاحب اللبن، لأنه لا يحرم من النسب.
والأشبه فيها، أن أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لا يحرمون على أب المرتضع لقولهم عليهم السلام. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (1) وهنا لا يحرم من النسب، فلا يحرم من الرضاع.
لكن ذهب الشيخ في النهاية والخلاف وأتباعه إلى تحريم ذلك، تمسكا بما رواه علي بن مهزيار، قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام، عن امرأة أرضعت لي صبيا، فهل يحل لي أن أتزوج بنت (ابنة خ) زوجها؟ فقال: ما أجود ما سألت؟ من ههنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: إن الجارية ليست بنت (ابنة خ) المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة (بنت خ) غيرها، فقال:
لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن، وكن في موضع بناتك (2).
وبما ذكره الشيخ في التهذيب، عن أيوب بن نوح، قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام، امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك لأن ولدها صاروا (صارت ئل) بمنزلة ولدك (3).
وما أعرف في هذه المسألة مخالفا، فهي مشهورة بين الأصحاب، وعليها العمل.
فأما أولاد أب المرتضع الذين هم إخوة المرتضع، فلا أرى وجها في منع نكاحهم في أولاد صاحب اللبن، لأنه لا يحرم من النسب.