____________________
(1) أو لاستصحاب الموضوع، وهو عدم البلوغ، لأن موضوع الحرمة ما لم يأت لها تسع سنين، وهو عدمي.
(2) فإن الرواية الدالة على الحرمة الأبدية قد جعل موضوعها الوطء قبل التسع، والقبلية صفة وجودية لا يمكن إحرازها بالأصل، بل الأصل عدمها، فينتفي به كونها قبل التسع، ولذلك تنتفي الحرمة الأبدية، لأن موضوعها الموطوءة قبل التسع وهو منتف. وفيه: أن المراد من كونها قبل التسع: أنها لم تبلغ التسع، لا أن يكون بعدها تسع، كي يكون وجوديا. وإلا جاز وطؤها قبل التسع مع الشك في بلوغها التسع بعد ذلك، لعدم إحراز القيد الوجودي المذكور. وهو كما ترى. وبالجملة:
لا ينبغي التأمل في كون القيد المذكور عدميا فيثبت بالأصل.
(3) لأن موضوعها في صحيح حمران المتقدم (* 1) من لم تبلغ التسع، فيمكن إثباته بالأصل. ويشكل بأن المذكور في خبر بريد: أن موضوع الدية أن يدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. فإذا كان الوصف المذكور وجوديا - حسبما ذكره سابقا - كان مقيدا لاطلاق صحيح حمران. فإذا لم يمكن إثباته بالأصل كان المرجع أصل البراءة من وجوب الدية.
(2) فإن الرواية الدالة على الحرمة الأبدية قد جعل موضوعها الوطء قبل التسع، والقبلية صفة وجودية لا يمكن إحرازها بالأصل، بل الأصل عدمها، فينتفي به كونها قبل التسع، ولذلك تنتفي الحرمة الأبدية، لأن موضوعها الموطوءة قبل التسع وهو منتف. وفيه: أن المراد من كونها قبل التسع: أنها لم تبلغ التسع، لا أن يكون بعدها تسع، كي يكون وجوديا. وإلا جاز وطؤها قبل التسع مع الشك في بلوغها التسع بعد ذلك، لعدم إحراز القيد الوجودي المذكور. وهو كما ترى. وبالجملة:
لا ينبغي التأمل في كون القيد المذكور عدميا فيثبت بالأصل.
(3) لأن موضوعها في صحيح حمران المتقدم (* 1) من لم تبلغ التسع، فيمكن إثباته بالأصل. ويشكل بأن المذكور في خبر بريد: أن موضوع الدية أن يدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. فإذا كان الوصف المذكور وجوديا - حسبما ذكره سابقا - كان مقيدا لاطلاق صحيح حمران. فإذا لم يمكن إثباته بالأصل كان المرجع أصل البراءة من وجوب الدية.