مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٤ - الصفحة ٩٥
وكذا في العقد الانقطاعي (1).
____________________
ابن جريح... إلى أن قال: وكان فيما روى لي فيها ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء " (* 1)، وصحيح ابن أذينة عن أبي عبد الله (ع): قلت له: لكم يحل من المتعة؟
قال: فقال: هن بمنزلة الإماء " (* 2). ونحوهما غيرهما. وإلى ما ورد في العبد المأذون من مولاه، وأنه يتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه (* 3).
(1) على المشهور بين أصحابنا، كما في المسالك. وفي الجواهر:
" بلا خلاف معتد به فيه بيننا " وعن الحلي: الاجماع عليه. ويشهد له كثير من النصوص، منها ما تقدم في الإماء، وفي موثق زرارة عن أبي عبد الله (ع): (ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا، فإنهن مستأجرات) (* 4)، وصحيحه: (قلت ما يحل من المتعة؟ قال (ع): كم شئت " (* 5). ونحوها غيرها.
نعم في موثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع): " عن المتعة.
فقال: هي أحد الأربع " (* 6) وفي المسالك: أنها حملت على الاستحباب، جمعا بينها وبين ما سبق. وعن ابن البراج: العمل به. وفي المسالك: " عن المختلف أنه اقتصر على حكاية الشهرة، ولم يصرح بمختاره. وعذره

(* ١) الوسائل باب: ٤ من أبواب المتعة حديث: ٨.
(* ٢) الوسائل باب: ٤ من أبواب المتعة حديث: ٦.
(* ٣) راجع الوسائل باب: ٢٢ من أبواب نكاح العبيد وباب: ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(* ٤) الوسائل باب: ٤ من أبواب المتعة حديث: ٢.
(* ٥) الوسائل باب: ٤ من أبواب المتعة حديث: ٣.
(* ٦) الوسائل باب: ٤ من أبواب المتعة حديث: 10.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست