والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه، فتصير دينا عليه. ويحتمل بعيدا سقوطها. وكذا تصير دينا إذا امتنع من دفعها مع تمكنه، إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد. هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق، وإلا فما دامت في حباله الظاهر أن حكمها حكم الزوجة.
____________________
الاجماع، وهو غير حاصل في المقام. وأما مجرد كونها دينا ماليا فلا يكفي في وجوب التقديم، ولذا لا يقدم الدين على نفقة الأقارب، بل نفقة الزوجة إذا صارت دينا بالفوات لا تقدم على نفقة الأقارب.
(1) كما نص على ذلك في الجواهر، وقال: " كما هو واضح "، ولم يستدل عليه بشئ. وكأن وجهه: أن التعبير بالاجراء في الصحيح ظاهر في أن اشتغال الذمة به تدريجي، فيختص بحال الحياة، لا أنه تشتغل الذمة بتمام النفقة مدة العمر كي تكون كسائر الديون وتتعلق بتركته.
وإلا لزم ثبوت أمرين عليه: نفقة الزوجية تدريجا، ونفقة الافضاء دفعة، ولا يظن الالتزام به، فإن ظاهر الصحيح تشريع استمرار الانفاق ما دامت حية، لا تشريع أصل الانفاق مضافا إلى تشريع نفقة الزوجية بحيث تكون عليه نفقتان. ولذلك جعل المصنف (ره) احتمال عدم السقوط.
بموته بعيدا. وبالجملة: الظاهر من الصحيح الحكم باستمرار نفقة الزوجية ما دامت حية، فيكون لها ما لنفقة الزوجية من الأحكام، ومنها السقوط بالموت، وعدم السقوط بعدم التمكن، تكون دينا عليه. وكذا إذا امتنع من أدائها مع عجزه أو قدرته. نعم السقوط بالنشوز وإن كان من أحكام نفقة الزوجية لا يثبت في المقام، لظهور الصحيح في الاستمرار المنافي
(1) كما نص على ذلك في الجواهر، وقال: " كما هو واضح "، ولم يستدل عليه بشئ. وكأن وجهه: أن التعبير بالاجراء في الصحيح ظاهر في أن اشتغال الذمة به تدريجي، فيختص بحال الحياة، لا أنه تشتغل الذمة بتمام النفقة مدة العمر كي تكون كسائر الديون وتتعلق بتركته.
وإلا لزم ثبوت أمرين عليه: نفقة الزوجية تدريجا، ونفقة الافضاء دفعة، ولا يظن الالتزام به، فإن ظاهر الصحيح تشريع استمرار الانفاق ما دامت حية، لا تشريع أصل الانفاق مضافا إلى تشريع نفقة الزوجية بحيث تكون عليه نفقتان. ولذلك جعل المصنف (ره) احتمال عدم السقوط.
بموته بعيدا. وبالجملة: الظاهر من الصحيح الحكم باستمرار نفقة الزوجية ما دامت حية، فيكون لها ما لنفقة الزوجية من الأحكام، ومنها السقوط بالموت، وعدم السقوط بعدم التمكن، تكون دينا عليه. وكذا إذا امتنع من أدائها مع عجزه أو قدرته. نعم السقوط بالنشوز وإن كان من أحكام نفقة الزوجية لا يثبت في المقام، لظهور الصحيح في الاستمرار المنافي