والقياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له.
(مسألة 2): إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده فإن كان المهر جعل لها فلها. وإن جعل للمولى، أو أطلق، ففي كونه لها أو له قولان، أقواهما: الثاني، لأنه
____________________
فيها ". وما ذكره من المناقشة متين، إلا ما ذكره من ثبوت المهر بالعقد فإنه لا يقتضي بقاء المهر، لكون المفروض انفساخ العقد باختيار الفراق، وبعد انفساخه لا يبقى لمضمونه أثر، فضلا عن الشرط المذكور فيه.
نعم احتمل المصنف (ره) أن اختيار الفراق في المقام ليس من باب الفسخ، بل من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة. ولم يتضح الفرق بين الفسخ والبطلان فيما نحن فيه، لأنه إذا بطل النكاح فقد بطل المهر، لأنه شرط فيه، وبالجملة: فبقاء المهر مع الفسخ - الذي ذكره في الجواهر - أو مع البطلان - الذي ذكر في المتن - غير ظاهر. نعم يمكن دعوى منع حصول الفسخ والبطلان باختيار الفراق، واحتمال أن يكون نظير الطلاق. غاية الأمر أن إيقاع الطلاق جعل الفراق من الزوج وإيقاع هذا الفراق من الزوجة. ولا يأبى قوله (ع) في الصحيح الأول: " وإن شاءت نزعت نفسها منه "، وقوله (ع) في الصحيح الأخير: " وإن شاءت فارقته " (* 1) أن يكون من قبيل الفراق المجعول ضد الزوجية، لا نقض الزوجية المجعولة. وحينئذ يكون أقوى الوجوه ما اختاره المصنف (ره).
وحمل الفراق في المقام على الطلاق في تنصيف المهر، ولا وجه له. فالعمل بالأصل متعين.
نعم احتمل المصنف (ره) أن اختيار الفراق في المقام ليس من باب الفسخ، بل من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة. ولم يتضح الفرق بين الفسخ والبطلان فيما نحن فيه، لأنه إذا بطل النكاح فقد بطل المهر، لأنه شرط فيه، وبالجملة: فبقاء المهر مع الفسخ - الذي ذكره في الجواهر - أو مع البطلان - الذي ذكر في المتن - غير ظاهر. نعم يمكن دعوى منع حصول الفسخ والبطلان باختيار الفراق، واحتمال أن يكون نظير الطلاق. غاية الأمر أن إيقاع الطلاق جعل الفراق من الزوج وإيقاع هذا الفراق من الزوجة. ولا يأبى قوله (ع) في الصحيح الأول: " وإن شاءت نزعت نفسها منه "، وقوله (ع) في الصحيح الأخير: " وإن شاءت فارقته " (* 1) أن يكون من قبيل الفراق المجعول ضد الزوجية، لا نقض الزوجية المجعولة. وحينئذ يكون أقوى الوجوه ما اختاره المصنف (ره).
وحمل الفراق في المقام على الطلاق في تنصيف المهر، ولا وجه له. فالعمل بالأصل متعين.