____________________
من أربع. إذ لا دليل على هذا الالحاق بعد كون الحكم هناك خلاف مقتضى القاعدة، لأن عقده عليهن إن كان في زمان واحد تعين بطلان الجميع، لعدم المرجح، وإن كان في زمانين تعين البناء على بطلان اللاحق وصحة السابق. فالبناء على اختيار الزوج مستند إما إلى الاجماع. أو إلى النص الوارد: " في المجوسي إذا أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه، كيف يصنع؟
قال (ع): يمسك أربعا ويطلق ثلاثا " (* 1). والظاهر أنه ليس في روايات أصحابنا سواه. والاجماع والنص لا يشملان المقام. فيتعين البناء على بطلان الجميع في المقام، لعدم المرجح. وحينئذ لا مجال لخيار الزوجة، لانتفاء موضوعه.
(1) لم يتضح وجه البطلان مع اختيارها للبقاء. نعم إذا قلنا بأن الممتنع أن يجمع العبد بين حرتين وأمة مع استقرار النكاح فما دامت الأمة المعتقة لها الخيار لا مانع من الجمع، فإذا استقر نكاحها باختيارها البقاء امتنع الجمع، فبطل نكاحها. لكن لو تم اقتضى بطلان نكاح الجميع.
فإذا التحقيق - بعد البناء على الحاق المقام بصورة ما إذا أسلم الزوج عن أكثر من أربع - هو ثبوت الاختيار لكل من الزوجة والزوج في الفرض، ولا يبطل نكاحها إلا إذا اختار الزوج غيرها.
(2) إذا كان عند العبد ثلاث إماء فأعتق إحداها لم يكن مانع من الجمع بينها، لأنه يجوز للعبد أن يجمع بين حرة وأمتين. وحينئذ فلا إشكال في ثبوت الخيار للمعتقة، وليس هو مما نحن فيه. نعم إذا أعتق
قال (ع): يمسك أربعا ويطلق ثلاثا " (* 1). والظاهر أنه ليس في روايات أصحابنا سواه. والاجماع والنص لا يشملان المقام. فيتعين البناء على بطلان الجميع في المقام، لعدم المرجح. وحينئذ لا مجال لخيار الزوجة، لانتفاء موضوعه.
(1) لم يتضح وجه البطلان مع اختيارها للبقاء. نعم إذا قلنا بأن الممتنع أن يجمع العبد بين حرتين وأمة مع استقرار النكاح فما دامت الأمة المعتقة لها الخيار لا مانع من الجمع، فإذا استقر نكاحها باختيارها البقاء امتنع الجمع، فبطل نكاحها. لكن لو تم اقتضى بطلان نكاح الجميع.
فإذا التحقيق - بعد البناء على الحاق المقام بصورة ما إذا أسلم الزوج عن أكثر من أربع - هو ثبوت الاختيار لكل من الزوجة والزوج في الفرض، ولا يبطل نكاحها إلا إذا اختار الزوج غيرها.
(2) إذا كان عند العبد ثلاث إماء فأعتق إحداها لم يكن مانع من الجمع بينها، لأنه يجوز للعبد أن يجمع بين حرة وأمتين. وحينئذ فلا إشكال في ثبوت الخيار للمعتقة، وليس هو مما نحن فيه. نعم إذا أعتق