____________________
زمن المصنف (ره). نعم عن الفاضل في المختلف جوازه في المملوك بالنسبة إلى مالكته ". قال في المختلف: " والحق عندي أن الفحل لا يجوز له النظر إلى مالكته. أما الخصي ففيه احتمال، أقربه الجواز على كراهية، للآية. والتخصيص بالإماء لا وجه له، لاشتراك الإماء والحرائر في الجواز ". وعن المحقق الثاني: متابعته، وفي التحرير استشكل فيه.
ويشهد له بعض النصوص، ففي صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
" سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن قناع الحرائر من الخصيان. فقال:
كانوا يدخلون علي بنات أبي الحسن (ع) ولا يتقنعن. قلت: فكانوا أحرارا؟ قال (ع): لا. قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟ قال (ع):
لا " (* 1)، وروى الشيخ (ره) مرسلا قال: " وروي في خبر آخر: أنه سئل عن ذلك فقال (ع): أمسك عن هذا، ولم يجبه " (* 2)، ولعله أراد بذلك ما رواه في قرب الإسناد عن صالح بن عبد الله الخثعمي عن أبي الحسن (ع) قال: " كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه؟ قال: فلم يجبني " (* 3). ولعل في هذا الخبر دلالة على كون الصحيح ورادا للتقية. لكن العمدة في وهنه إعراض الأصحاب عنه، مع صحة سنده وصراحة دلالته. فليحمل على التقية أو يطرح.
وقد يستدل على الجواز بقوله تعالى: (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) (* 4) وفيه: أن المذكور في صحيح زرارة قال: " سألت
ويشهد له بعض النصوص، ففي صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
" سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن قناع الحرائر من الخصيان. فقال:
كانوا يدخلون علي بنات أبي الحسن (ع) ولا يتقنعن. قلت: فكانوا أحرارا؟ قال (ع): لا. قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟ قال (ع):
لا " (* 1)، وروى الشيخ (ره) مرسلا قال: " وروي في خبر آخر: أنه سئل عن ذلك فقال (ع): أمسك عن هذا، ولم يجبه " (* 2)، ولعله أراد بذلك ما رواه في قرب الإسناد عن صالح بن عبد الله الخثعمي عن أبي الحسن (ع) قال: " كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه؟ قال: فلم يجبني " (* 3). ولعل في هذا الخبر دلالة على كون الصحيح ورادا للتقية. لكن العمدة في وهنه إعراض الأصحاب عنه، مع صحة سنده وصراحة دلالته. فليحمل على التقية أو يطرح.
وقد يستدل على الجواز بقوله تعالى: (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) (* 4) وفيه: أن المذكور في صحيح زرارة قال: " سألت