(ومنها): مقام الشهادة تحملا أو أداء مع دعاء الضرورة (5) وليس منها ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة (6). فالأقوى عدم الجواز. وكذا ليس منها النظر
____________________
الثمالي مختص بالضرورة. والعمومات لا تقتضي الجواز إلا معها. فالبناء على تسويغ النظر بمجرد الحاجة ضعيف.
(1) كما في المسالك، وكشف اللثام، وغيرهما. لعدم الضرورة أو الحاجة حينئذ. فالمرجع عموم المنع.
(2) لعموم ما دل على الجواز للضرورة. مثل قاعدة: " لا ضرر ولا ضرار ". وأما قوله (ع): " ما من شئ إلا وقد أحله الله تعالى لمن اضطر إليه " (* 1). فيختص بالمضطر، ولا يشمل الطبيب. نعم يمكن دخول ذلك في عموم صحيح الثمالي المتقدم. فلاحظ.
(3) فإن مزاحمة تحريم النظر بما هو أهم منه من وجوب حفظ النفس المحترمة من الهلاك - يقتضي سقوطه، وتقديم الأهم، والعمل عليه.
(4) لما عرفت. بل ما سبق من بعض موارده وصغرياته، فكان الأولى الاقتصار على هذا وترك ما قبله.
(5) لما سبق.
(6) ذكر ذلك في القواعد. وعلله في المسالك: بأنه وسيلة إلى إقامة
(1) كما في المسالك، وكشف اللثام، وغيرهما. لعدم الضرورة أو الحاجة حينئذ. فالمرجع عموم المنع.
(2) لعموم ما دل على الجواز للضرورة. مثل قاعدة: " لا ضرر ولا ضرار ". وأما قوله (ع): " ما من شئ إلا وقد أحله الله تعالى لمن اضطر إليه " (* 1). فيختص بالمضطر، ولا يشمل الطبيب. نعم يمكن دخول ذلك في عموم صحيح الثمالي المتقدم. فلاحظ.
(3) فإن مزاحمة تحريم النظر بما هو أهم منه من وجوب حفظ النفس المحترمة من الهلاك - يقتضي سقوطه، وتقديم الأهم، والعمل عليه.
(4) لما عرفت. بل ما سبق من بعض موارده وصغرياته، فكان الأولى الاقتصار على هذا وترك ما قبله.
(5) لما سبق.
(6) ذكر ذلك في القواعد. وعلله في المسالك: بأنه وسيلة إلى إقامة