____________________
إثباته، إذ من البديهي جواز الرجوع إلى أصل الطهارة مع الشك في النجاسة، وإلى أصل الحل مع الشك في الحرمة، وإلى قاعدة الفراغ مع الشك في تمام الأداء، وإلى أصالة الصحة مع الشك في أكثر الموارد التي هي من مهام الدين، كما لا يخفى.
(1) قال الله تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم) (* 1).
(2) ففي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع). " أنه قرأ: (أن يضعن ثيابهن) قال: الخمار والجلباب. قلت: بين يدي من كان؟
قال (ع): بين يدي من كان، غير متبرجة بزينة " (* 2)، ونحوه مصحح حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) (* 3). لكن في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب " (* 4)، وفي خبر محمد بن أبي حمزة عنه (ع):
" الجلباب وحده " (* 5)، وفي خبر الكناني عنه (ع): " الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها " (* 6). والجمع بينها
(1) قال الله تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم) (* 1).
(2) ففي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع). " أنه قرأ: (أن يضعن ثيابهن) قال: الخمار والجلباب. قلت: بين يدي من كان؟
قال (ع): بين يدي من كان، غير متبرجة بزينة " (* 2)، ونحوه مصحح حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) (* 3). لكن في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب " (* 4)، وفي خبر محمد بن أبي حمزة عنه (ع):
" الجلباب وحده " (* 5)، وفي خبر الكناني عنه (ع): " الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها " (* 6). والجمع بينها