____________________
والمناقشة في جميع ذلك ممكنة، عموم ما دل على لزوم غض البصر مقيد بما سبق، مع أن غض البصر أعم من ترك النظر. وقوله تعالى:
(ولا يبدين زينتهن) قد استثني منه ما ظهر منها. وحمله على زينة الثياب - كما حكاه في كشف اللثام عن ابن مسعود - مع أنه خلاف الظاهر في نفسه، مخالف لقرينة السياق مع قوله تعالى: (وليضربن بخمرهن). وأما إطباق الفقهاء المحكي عن كنز العرفان: فلا مجال للاعتماد عليه مع وضوح الحلاف وشهرته، وأما السيرة: فأعم من الوجوب. وأما ما في الروايات من أن النظر سهم من سهام إبليس: فالظاهر أنه بملاحظة ما يترتب على النظر من الأثر المحرم، فإن ذلك هو المناسب للتعبير بالسهم، فيكون مختصا بالنظر بشهوة. وأظهر منه في ذلك ما ورد من أن زنا العين النظر، وأنه رب نظرة أوجبت حسرة. على أن الأخير إيجاب جزئي، وهو لا يدل على عموم التحريم. وأما الأمر بالتنقب في المكاتبة: فلا يظهر أنه للوجوب التعبدي، ومن الجائز أن يكون للمحافظة على خفارة المرأة ومنع ما يوجب الاستحياء. مع أنها تدل على جواز النظر إلى بعض الوجه. وأما رواية الخثعمية: فتدل على الجواز، كما في المسالك، لأنه (ص) لم ينههما عن النظر، وإنما صرف وجه الفضل عن المرأة، معللا بخوف دخول الشيطان، الناشئ من التلذذ، الحاصل من وقوع النظر المؤدي إلى الافتتان. هذا مضافا إلى ما يظهر من الرواية من أن المرأة كانت مكشوفة الوجه، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان ينظر إليها، فرآها تنظر إلى الفضل. وهناك وجوه أخرى للجواز، وللتحريم، لا يهم ذكرها لوضوح المناقشة فيها.
(1) قد عرفت أن الريبة مفسرة في كلامهم بأحد أمور: خوف الوقوع في الحرام، وما يخطر في البال عند النظر من الميل إلى الوقوع
(ولا يبدين زينتهن) قد استثني منه ما ظهر منها. وحمله على زينة الثياب - كما حكاه في كشف اللثام عن ابن مسعود - مع أنه خلاف الظاهر في نفسه، مخالف لقرينة السياق مع قوله تعالى: (وليضربن بخمرهن). وأما إطباق الفقهاء المحكي عن كنز العرفان: فلا مجال للاعتماد عليه مع وضوح الحلاف وشهرته، وأما السيرة: فأعم من الوجوب. وأما ما في الروايات من أن النظر سهم من سهام إبليس: فالظاهر أنه بملاحظة ما يترتب على النظر من الأثر المحرم، فإن ذلك هو المناسب للتعبير بالسهم، فيكون مختصا بالنظر بشهوة. وأظهر منه في ذلك ما ورد من أن زنا العين النظر، وأنه رب نظرة أوجبت حسرة. على أن الأخير إيجاب جزئي، وهو لا يدل على عموم التحريم. وأما الأمر بالتنقب في المكاتبة: فلا يظهر أنه للوجوب التعبدي، ومن الجائز أن يكون للمحافظة على خفارة المرأة ومنع ما يوجب الاستحياء. مع أنها تدل على جواز النظر إلى بعض الوجه. وأما رواية الخثعمية: فتدل على الجواز، كما في المسالك، لأنه (ص) لم ينههما عن النظر، وإنما صرف وجه الفضل عن المرأة، معللا بخوف دخول الشيطان، الناشئ من التلذذ، الحاصل من وقوع النظر المؤدي إلى الافتتان. هذا مضافا إلى ما يظهر من الرواية من أن المرأة كانت مكشوفة الوجه، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان ينظر إليها، فرآها تنظر إلى الفضل. وهناك وجوه أخرى للجواز، وللتحريم، لا يهم ذكرها لوضوح المناقشة فيها.
(1) قد عرفت أن الريبة مفسرة في كلامهم بأحد أمور: خوف الوقوع في الحرام، وما يخطر في البال عند النظر من الميل إلى الوقوع