____________________
أنه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله اختاري " (* 1)، وصحيح محمد بن مسلم: " سألت أبا عبد الله (ع): عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق. فقال (ع): تتخير، فإن شاءت أقامت على زوجها، وإن شاءت فارقته " (* 2). ونحوها غيرها.
(1) على المشهور، ومنهم الشيخ في النهاية، والمحقق في المختصر النافع.
لجملة من النصوص، منها خبر محمد بن آدم عن الرضا (ع): " إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر " (* 3). ونحوه خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) (* 4)، وإطلاق خبر الكناني:
" أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته " (* 5). وخصوص مرسل عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع): " في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقها. قال (ع): هي أملك ببضعها " (* 6). وعن الشيخ في المبسوط والخلاف: نفي الخيار. وفي الشرائع: أنه أشبه. وعن شرح النافع: أنه متعين. لضعف النصوص المذكورة سندا، فلا تصلح لاثبات حكم مخالف للأصل. ويشكل بأن ضعف النصوص مجبور بعمل المشهور بها واعتمادهم عليها. ولا سيما بملاحظة قول النبي صلى الله عليه وآله لبريرة: " ملكت
(1) على المشهور، ومنهم الشيخ في النهاية، والمحقق في المختصر النافع.
لجملة من النصوص، منها خبر محمد بن آدم عن الرضا (ع): " إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر " (* 3). ونحوه خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) (* 4)، وإطلاق خبر الكناني:
" أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته " (* 5). وخصوص مرسل عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع): " في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقها. قال (ع): هي أملك ببضعها " (* 6). وعن الشيخ في المبسوط والخلاف: نفي الخيار. وفي الشرائع: أنه أشبه. وعن شرح النافع: أنه متعين. لضعف النصوص المذكورة سندا، فلا تصلح لاثبات حكم مخالف للأصل. ويشكل بأن ضعف النصوص مجبور بعمل المشهور بها واعتمادهم عليها. ولا سيما بملاحظة قول النبي صلى الله عليه وآله لبريرة: " ملكت