____________________
كالنساء " وهو كما ترى.
والذي يظهر من كلماتهم مساواة المرأة للرجل في المستثنى منه والمستثنى فإن الحكم في المستثنى بالنسبة إلى نظر الرجل كان مستندا إلى قوله تعالى:
(إلا ما ظهر منها)، وليس مثله ثابتا في نظر المرأة فلا مستند في المساواة كلبة إلا الاجماع، كما ادعاه بعضهم، ففي الرياض: " تتحد المرأة مع الرجل، فتمنع في محل المنع، ولا تمنع في غيره، إجماعا "، ونحوه كلام شيخنا الأعظم (ره) في الرسالة. لكن الاعتماد على الاجماع المخالف للسيرة القطعية الفارقة بين الرجل والمرأة في ستر الوجه والكفين، كما ترى.
(1) نسب هذا القول إلى الشيخ وجماعة، واختاره في الحدائق والمستند وشيخنا الأعظم في رسالة النكاح، مستندين في ذلك إلى صحيح الفضيل قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال الله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين " (* 1) وظاهر أن ما يستره الخمار هو الرأس والرقبة، والوجه خارج عنه، وإن الكف فوق السوار لا دونه، فيكونان خارجين عن الزينة. وفي موثق زرارة عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: (إلا ما ظهر منها) قال: " الزينة الظاهرة:
الكحل والخاتم " (* 2)، وهما في الوجه والكف، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن قول الله عز وجل: (ولا يبدين
والذي يظهر من كلماتهم مساواة المرأة للرجل في المستثنى منه والمستثنى فإن الحكم في المستثنى بالنسبة إلى نظر الرجل كان مستندا إلى قوله تعالى:
(إلا ما ظهر منها)، وليس مثله ثابتا في نظر المرأة فلا مستند في المساواة كلبة إلا الاجماع، كما ادعاه بعضهم، ففي الرياض: " تتحد المرأة مع الرجل، فتمنع في محل المنع، ولا تمنع في غيره، إجماعا "، ونحوه كلام شيخنا الأعظم (ره) في الرسالة. لكن الاعتماد على الاجماع المخالف للسيرة القطعية الفارقة بين الرجل والمرأة في ستر الوجه والكفين، كما ترى.
(1) نسب هذا القول إلى الشيخ وجماعة، واختاره في الحدائق والمستند وشيخنا الأعظم في رسالة النكاح، مستندين في ذلك إلى صحيح الفضيل قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال الله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين " (* 1) وظاهر أن ما يستره الخمار هو الرأس والرقبة، والوجه خارج عنه، وإن الكف فوق السوار لا دونه، فيكونان خارجين عن الزينة. وفي موثق زرارة عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: (إلا ما ظهر منها) قال: " الزينة الظاهرة:
الكحل والخاتم " (* 2)، وهما في الوجه والكف، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن قول الله عز وجل: (ولا يبدين