____________________
عن أبي عبد الله: " إن الله تعالى يقول: (الطلاق مرتان، فامساك بمعروف أو تسريح باحسان)، والتسريح هو التطليقة الثالثة " (* 1).
ونحوها ما رواه العياشي عن أبي بصير (* 2)، وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) (* 3). إلا أن ذلك خلاف ظاهر الآية المذكورة إلى تمامها وما بعدها، وهو قوله تعالى: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا..) (* 4) فإن الظاهر - بعد ملاحظة ما ذكر بتمامه - أن المراد من التسريح ترك الرجوع بها كما هو الظاهر من الآيتين الأخيرتين والطلاق الثالث يشار إليه بقوله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح..).
وقد يستدل على وجوب الطلاق بما دل على نفي الحرج (* 5) والضرر (* 6)
ونحوها ما رواه العياشي عن أبي بصير (* 2)، وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) (* 3). إلا أن ذلك خلاف ظاهر الآية المذكورة إلى تمامها وما بعدها، وهو قوله تعالى: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا..) (* 4) فإن الظاهر - بعد ملاحظة ما ذكر بتمامه - أن المراد من التسريح ترك الرجوع بها كما هو الظاهر من الآيتين الأخيرتين والطلاق الثالث يشار إليه بقوله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح..).
وقد يستدل على وجوب الطلاق بما دل على نفي الحرج (* 5) والضرر (* 6)