(مسألة 16): إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان (2).
(مسألة 17): الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور (3)، بأن وعدها أن يعطيها شيئا فرضيت ثم لم يف بوعده، سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أم لا. نعم لو قيدت الإذن باعطاء شئ فتزوج ثم لم يعط كشف عن بطلان الإذن والعقد (4)، وإن كان حين العقد بانيا على العمل به (5).
(مسألة 18): الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم
____________________
بطريق آخر صح واقعا وظاهرا. ولكنه مع ذلك لا يخلو من إشكال، وإن قربناه فيما سبق من مباحث مكان المصلي من هذا الشرح.
(1) لأن العدول عنه يوجب كونه بمنزلة العدم. والقياس على فعل الوكيل الذي لم يبلغه العزل لا وجه له.
(2) إذ لا دليل على كون العدول عن الإذن رافعا لأثر العقد وفاسخا له، فاستصحاب بقاء الأثر بحاله. فإن قلت: العدول يوجب كون الإذن السابق بمنزلة العدم. قلت: إنما يوجب ذلك بالنسبة إلى ما بعد العدول، لا من أول الأمر، فحين وقوع العقد عن إذنه يترتب عليه الأثر، لتحقق شرط التأثير ولا موجب لارتفاعه، فيستصحب.
(3) لاطلاق الأدلة.
(4) لانتفاء المقيد بانتفاء قيده.
(5) لأن الشرط الاعطاء، وهو مفقود، لا البناء على العمل.
(1) لأن العدول عنه يوجب كونه بمنزلة العدم. والقياس على فعل الوكيل الذي لم يبلغه العزل لا وجه له.
(2) إذ لا دليل على كون العدول عن الإذن رافعا لأثر العقد وفاسخا له، فاستصحاب بقاء الأثر بحاله. فإن قلت: العدول يوجب كون الإذن السابق بمنزلة العدم. قلت: إنما يوجب ذلك بالنسبة إلى ما بعد العدول، لا من أول الأمر، فحين وقوع العقد عن إذنه يترتب عليه الأثر، لتحقق شرط التأثير ولا موجب لارتفاعه، فيستصحب.
(3) لاطلاق الأدلة.
(4) لانتفاء المقيد بانتفاء قيده.
(5) لأن الشرط الاعطاء، وهو مفقود، لا البناء على العمل.