____________________
ويحتمل أن يكون الوجه فيه: خبر محمد بن مسلم عن الباقر (ع): " لا تزوج الخالة والعمة علي بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما " (* 1) كما ذكره بعض، بناء على رجوع الضمير إلى العمة والخالة، وفيه: أن المضبوط روايته: " تزوج الخالة والعمة... " وقد رواه في المسالك كذلك.
مع أن الظاهر رجوع الضمير إلى المدخول عليهما. وحينئذ فهو معارض بغيره مما ظاهره التفصيل بين دخول العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت وبين العكس، كحديث علي بن جعفر الذي رواه في المسالك قال: " تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل " (* 2).
وكذا غيره من الأخبار المفصلة، فإن الجمع بينهما يقتضي الجواز على كراهية.
ومن العجيب ما في الرياض حيث قال: " لا فرق في الجواز بين علم الداخلة بكون المدخول عليها بنت أخ أو أخت أم لا، وفاقا للأكثر، للأصل، وإطلاق النصوص. وعن العلامة: اشتراط العلم. ومستنده غير واضح. والنصوص باعتبار إذنهما مختصة بالصورة الأولى ". وظاهر الصورة الأولى صورة علم الداخلة، فيكون عكس ما ذكر في المسالك.
ولا يخفى ما فيه أولا: من عدم الوقوف على هذه النصوص، وثانيا:
أنه مناف لما ذكره من إطلاق النصوص، وثالثا: أنه لا معنى لاعتبار إذن الداخلة مع علمها، فإن دخولها مع العلم إذن، فلا معنى لاعتبار الإذن حينئذ. والمظنون أن أصل العبارة " بالصورة الثانية " الآتية في كلام مصنفه، وهي صورة دخول بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة.
هذا وفي القواعد: " والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو
مع أن الظاهر رجوع الضمير إلى المدخول عليهما. وحينئذ فهو معارض بغيره مما ظاهره التفصيل بين دخول العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت وبين العكس، كحديث علي بن جعفر الذي رواه في المسالك قال: " تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل " (* 2).
وكذا غيره من الأخبار المفصلة، فإن الجمع بينهما يقتضي الجواز على كراهية.
ومن العجيب ما في الرياض حيث قال: " لا فرق في الجواز بين علم الداخلة بكون المدخول عليها بنت أخ أو أخت أم لا، وفاقا للأكثر، للأصل، وإطلاق النصوص. وعن العلامة: اشتراط العلم. ومستنده غير واضح. والنصوص باعتبار إذنهما مختصة بالصورة الأولى ". وظاهر الصورة الأولى صورة علم الداخلة، فيكون عكس ما ذكر في المسالك.
ولا يخفى ما فيه أولا: من عدم الوقوف على هذه النصوص، وثانيا:
أنه مناف لما ذكره من إطلاق النصوص، وثالثا: أنه لا معنى لاعتبار إذن الداخلة مع علمها، فإن دخولها مع العلم إذن، فلا معنى لاعتبار الإذن حينئذ. والمظنون أن أصل العبارة " بالصورة الثانية " الآتية في كلام مصنفه، وهي صورة دخول بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة.
هذا وفي القواعد: " والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو