____________________
ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما " (* 1)، وخبر أبي عبيدة الحذاء قال: " سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة " (* 2)، ونحوهما غيرهما.
وعن الإسكافي والعماني: الجواز مطلقا. وفي المسالك ناقش في صحة النسبة. وعلى تقديره فكأنه لعمومات الحل، ولخبر علي بن جعفر (ع) المروي في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: " سألته عن امرأة تزوج على عمتها أو خالتها؟ قال (ع): لا بأس " (* 3). ومثله خبره المروي في قرب الإسناد (* 4). وفيه: أن العموم مخصص، والخبر مقيد بما ذكر.
ومثله ما في المقنع من المنع مطلقا قال: " ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أختها، ولا على ابنة أخيها، ولا على أختها من الرضاعة ". وكأنه لاطلاق بعض النصوص، مثل صحيح أبي عبيدة قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا على أختها من الرضاعة " (* 5). ونحوه غيره. لكن الجميع مقيد بما ذكر، ومحمول على صورة عدم الإذن. وبالجملة: النصوص طوائف ثلاث: مانعة مطلقا، ومجوزة مطلقا، ومفصلة بين الإذن وعدمه.
والمقنع اعتمد على الأول لا غير. والقديمان اعتمدا على الثانية. والمشهور
وعن الإسكافي والعماني: الجواز مطلقا. وفي المسالك ناقش في صحة النسبة. وعلى تقديره فكأنه لعمومات الحل، ولخبر علي بن جعفر (ع) المروي في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: " سألته عن امرأة تزوج على عمتها أو خالتها؟ قال (ع): لا بأس " (* 3). ومثله خبره المروي في قرب الإسناد (* 4). وفيه: أن العموم مخصص، والخبر مقيد بما ذكر.
ومثله ما في المقنع من المنع مطلقا قال: " ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أختها، ولا على ابنة أخيها، ولا على أختها من الرضاعة ". وكأنه لاطلاق بعض النصوص، مثل صحيح أبي عبيدة قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا على أختها من الرضاعة " (* 5). ونحوه غيره. لكن الجميع مقيد بما ذكر، ومحمول على صورة عدم الإذن. وبالجملة: النصوص طوائف ثلاث: مانعة مطلقا، ومجوزة مطلقا، ومفصلة بين الإذن وعدمه.
والمقنع اعتمد على الأول لا غير. والقديمان اعتمدا على الثانية. والمشهور