____________________
بعدمه ثانيا، وكذبه الإمام (ع) في ذلك، وهذا غير لائق بمقامه، وهو قرينة الفساد. إنتهى. لكن السند مصحح في رواية الكافي وموثق في رواية التهذيب، وكلاهما حجة. وتكذيب الإمام (ع) لا بد أن يكون لوجه يعمله. ونحوه صحيح يزيد الكناسي قال: " إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها.
قال: فسألت أبا عبد الله (ع)، فقال لي: كذب، مره فليفارقها.
قال: فأخبرت الرجل، فوالله ما دفع ذلك عن نفسه، وخلى سبيلها " (* 1).
مع أنه لا يقدح في حجية الدلالة. ومثله الاشكال بأن الظاهر أن الروايتين حاكيتان عن واقعة واحدة، وفي رواية محمد أن السائل رجل وهو جالس، وفي رواية أبي أيوب أن السائل محمد وهو جالس، فهذا الاختلاف يوجب نوعا من الوهن.
وبالجملة: لا مجال للمناقشة في الرواية بعد اعتماد الأصحاب عليها.
والموهنات المذكرة لا تخرجها عن موضوع الحجية. بل الانصاف أن تسالم الأصحاب على الحكم المذكور وعدم حكاية الخلاف فيه من أحد، بل ولا التوقف فيه إلا من الحلي والعلامة يوجب الاطمئنان بثبوته، وأن منشأه التسالم عند أصحاب الأئمة (ع) عليه. ومن العجيب - كما قيل - توقف المختلف في الحكم المذكور مع بنائه على الحرمة في غير العمة والخالة، فإن أدلة التحريم في غيرهما دالة عليه فيهما أيضا. إلا أن يكون مراده الحل من الحيثية المذكورة.
(1) فالمحكي عن الأكثر، أو الأشهر، أو المشهور: الحرمة. ويقتضيه جملة من النصوص، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): " أنه سئل
قال: فسألت أبا عبد الله (ع)، فقال لي: كذب، مره فليفارقها.
قال: فأخبرت الرجل، فوالله ما دفع ذلك عن نفسه، وخلى سبيلها " (* 1).
مع أنه لا يقدح في حجية الدلالة. ومثله الاشكال بأن الظاهر أن الروايتين حاكيتان عن واقعة واحدة، وفي رواية محمد أن السائل رجل وهو جالس، وفي رواية أبي أيوب أن السائل محمد وهو جالس، فهذا الاختلاف يوجب نوعا من الوهن.
وبالجملة: لا مجال للمناقشة في الرواية بعد اعتماد الأصحاب عليها.
والموهنات المذكرة لا تخرجها عن موضوع الحجية. بل الانصاف أن تسالم الأصحاب على الحكم المذكور وعدم حكاية الخلاف فيه من أحد، بل ولا التوقف فيه إلا من الحلي والعلامة يوجب الاطمئنان بثبوته، وأن منشأه التسالم عند أصحاب الأئمة (ع) عليه. ومن العجيب - كما قيل - توقف المختلف في الحكم المذكور مع بنائه على الحرمة في غير العمة والخالة، فإن أدلة التحريم في غيرهما دالة عليه فيهما أيضا. إلا أن يكون مراده الحل من الحيثية المذكورة.
(1) فالمحكي عن الأكثر، أو الأشهر، أو المشهور: الحرمة. ويقتضيه جملة من النصوص، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): " أنه سئل