____________________
كتب إليه: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فقال (ع): إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز. وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله فقد روي أنه جائز " (* 1). ولكن لا مجال للأخذ به مع ما هو عليه من ضعف السند، والدلالة، والمخالفة لما عليه الأصحاب.
(1) إجماعا محققا. والنصوص به وافية، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): " سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها، فباعها، فأعتقت، وتزوجت فولدت ابنة، هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال:
هي عليه حرام، وهي ابنته. والحرة والمملوكة في هذا سواء " (* 2)، وصحيح الحسين بن سعيد قال: " كتبت إلى أبي الحسن (ع): رجل له أمة يطؤها، فماتت أو باعها، ثم أصاب بعد ذلك أمها، هل له أن ينكحها؟ فكتب (ع): لا تحل له " (* 3)، ومرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع): " في رجل كانت له جارية فوطأها، ثم اشترى أمها أو بنتها، قال (ع): لا تحل له " (* 4)، وفي رواية رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر (ع): " في رجل كانت له جارية فوطأها، ثم اشترى أمها وبنتها، قال (ع): لا تحل له الأم والبنت " (* 5) ونحوها غيرها.
نعم يعارضها جملة أخرى، منها خبر رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر (ع) قال: " قلت له: تكون عندي الأمة فأطأها، ثم تموت أو
(1) إجماعا محققا. والنصوص به وافية، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): " سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها، فباعها، فأعتقت، وتزوجت فولدت ابنة، هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال:
هي عليه حرام، وهي ابنته. والحرة والمملوكة في هذا سواء " (* 2)، وصحيح الحسين بن سعيد قال: " كتبت إلى أبي الحسن (ع): رجل له أمة يطؤها، فماتت أو باعها، ثم أصاب بعد ذلك أمها، هل له أن ينكحها؟ فكتب (ع): لا تحل له " (* 3)، ومرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع): " في رجل كانت له جارية فوطأها، ثم اشترى أمها أو بنتها، قال (ع): لا تحل له " (* 4)، وفي رواية رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر (ع): " في رجل كانت له جارية فوطأها، ثم اشترى أمها وبنتها، قال (ع): لا تحل له الأم والبنت " (* 5) ونحوها غيرها.
نعم يعارضها جملة أخرى، منها خبر رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر (ع) قال: " قلت له: تكون عندي الأمة فأطأها، ثم تموت أو