____________________
(1) إجماعا بقسميه عليه، كما في الجواهر. ويشهد به النصوص المستفيضة أو المتواترة، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): " أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوج بابنتها؟ قال (ع): لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال " (* 1)، وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بأمها أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا، إنه لا يحرم الحلال الحرام " (* 2)، ومصحح زرارة عن أبي جعفر (ع): (أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو ببنتها أو بأختها فقال (ع): لا يحرم ذلك عليه امرأته. ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط " (* 3). ونحوها غيرها.
(2) وهو المشهور شهرة عظيمة. وعن أبي على: أنه قال إن عقد الأب أو الابن على امرأة فزنى بها الآخر حرمت على العاقد ما لم يطأها.
لعموم: (ما نكح آباؤكم) (* 4) مع عدم القول بالفرق، ولموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل تكون عند الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه أن يتزوجها؟
قال (ع): لا، إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال. وكذلك الجارية " (* 5). ونحوه خبر أبي
" في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بأمها أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا، إنه لا يحرم الحلال الحرام " (* 2)، ومصحح زرارة عن أبي جعفر (ع): (أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو ببنتها أو بأختها فقال (ع): لا يحرم ذلك عليه امرأته. ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط " (* 3). ونحوها غيرها.
(2) وهو المشهور شهرة عظيمة. وعن أبي على: أنه قال إن عقد الأب أو الابن على امرأة فزنى بها الآخر حرمت على العاقد ما لم يطأها.
لعموم: (ما نكح آباؤكم) (* 4) مع عدم القول بالفرق، ولموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل تكون عند الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه أن يتزوجها؟
قال (ع): لا، إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال. وكذلك الجارية " (* 5). ونحوه خبر أبي