مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٤ - الصفحة ١٦
نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ (1) وإن علم أنه يحصل بنظرها قهرا (2). ويجوز تكرار النظر (3) إذا لم يحصل الغرض - وهو الاطلاع على حالها - بالنظر الأول. ويشترط أيضا أن لا يكون مسبوقا بحالها (4)، وأن يحتمل اختيارها (5) وإلا فلا يجوز. ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص، أو كان قاصدا لمطلق التزويج (6) وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، وإن كان الأحوط الاقتصار على
____________________
ويقتضيه عموم النصوص. وليس النظر من حقوق الزوجة، كي يحل بإذنها، بل هو من الأحكام.
(1) الظاهر لا إشكال في ذلك، لاختصاص النصوص المتقدمة بالنظر للاطلاع فيرجع في غيره إلى عموم المنع، وقد تقدم ما في مرسل عبد الله ابن الفضل (* 1)، المحمول على ذلك.
(2) كما في كلام شيخنا الأعظم (ره). ويقتضيه عموم النصوص، ولا سيما كونه الغالب.
(3) كما في كلام شيخنا الأعظم (ره) بشرط أن يحتمل أن يفيده الثاني ما لا يفيده الأول، لاطلاق النصوص، والتعليل.
(4) لخروجه عن مورد النصوص، وهو النظر للاطلاع، فيرجع فيه إلى عموم المنع.
(5) لأنه مورد النصوص فيرجع في غيره إلى عموم المنع.
(6) لاطلاق النصوص موردا وتعليلا. واحتمال أن مورد النصوص من يريد أن يتزوجها بالخصوص بعيد.

(* 1) راجع أول المسألة.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست