____________________
ويقتضيه عموم النصوص. وليس النظر من حقوق الزوجة، كي يحل بإذنها، بل هو من الأحكام.
(1) الظاهر لا إشكال في ذلك، لاختصاص النصوص المتقدمة بالنظر للاطلاع فيرجع في غيره إلى عموم المنع، وقد تقدم ما في مرسل عبد الله ابن الفضل (* 1)، المحمول على ذلك.
(2) كما في كلام شيخنا الأعظم (ره). ويقتضيه عموم النصوص، ولا سيما كونه الغالب.
(3) كما في كلام شيخنا الأعظم (ره) بشرط أن يحتمل أن يفيده الثاني ما لا يفيده الأول، لاطلاق النصوص، والتعليل.
(4) لخروجه عن مورد النصوص، وهو النظر للاطلاع، فيرجع فيه إلى عموم المنع.
(5) لأنه مورد النصوص فيرجع في غيره إلى عموم المنع.
(6) لاطلاق النصوص موردا وتعليلا. واحتمال أن مورد النصوص من يريد أن يتزوجها بالخصوص بعيد.
(1) الظاهر لا إشكال في ذلك، لاختصاص النصوص المتقدمة بالنظر للاطلاع فيرجع في غيره إلى عموم المنع، وقد تقدم ما في مرسل عبد الله ابن الفضل (* 1)، المحمول على ذلك.
(2) كما في كلام شيخنا الأعظم (ره). ويقتضيه عموم النصوص، ولا سيما كونه الغالب.
(3) كما في كلام شيخنا الأعظم (ره) بشرط أن يحتمل أن يفيده الثاني ما لا يفيده الأول، لاطلاق النصوص، والتعليل.
(4) لخروجه عن مورد النصوص، وهو النظر للاطلاع، فيرجع فيه إلى عموم المنع.
(5) لأنه مورد النصوص فيرجع في غيره إلى عموم المنع.
(6) لاطلاق النصوص موردا وتعليلا. واحتمال أن مورد النصوص من يريد أن يتزوجها بالخصوص بعيد.