____________________
وفي الشرائع والإرشاد والقواعد وغيرها: تخصيص الجواز بالوجه والكفين. بل ربما نسب إلى المشهور. وكأنه لحمل المعاصم في الصحيح السابق على الكفين، وعدم الاعتداد بالنصوص الأخيرة. وضعفه ظاهر، إذ المعصم غير الكف. والنصوص لا مانع من العمل بها بعد اعتماد الجماعة عليها، بل إطلاق جواز النظر إلى المرأة في مصحح ابن مسلم يقتضي ذلك، ولا سيما بملاحظة التعليل فيه وفي غيره بأنه يشتريها بأغلى الثمن، فإنه يقتضي ذلك، وأوضح منه موثق يونس المروي عن علل الصدوق: " قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها قال (ع): نعم، وترقق له الثياب، لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن " (* 1)، فإن ترقيق الثياب ليس إلا من جهة التمكن من النظر إلى ما خلف الثياب من سائر البدن، ولذلك قال في الجواهر " فلا محيص للفقيه الذي كشف الله تعالى عن بصيرته عن القول بجواز النظر إلى جميع جسدها بعد تعاضد تلك النصوص وكثرتها - وفيها الصحيح، والموثق، وغيرهما - الدالة بأنواع الدلالة على ذلك ".
لكن شيخنا الأعظم (ره) في رسالة النكاح استشكل في الاطلاق المذكور في مصحح ابن مسلم تارة: من جهة أن المتبادر من النظر إلى المرأة بحكم العرف هو النظر إلى الوجه واليدين لأنهما موقع النظر غالبا، وغيرهما مستور غالبا بالثياب. وأخرى: من جهة أن تخصيص النظر في مصحح الفضلاء بالوجه والمعاصم لا يظهر له وجه إلى اختصاصهما بجواز النظر، وأوضح منه في ذلك ما في صحيح السري (* 2) فإنه (ع) بعد أن قال: " ينظر إليها " قال: " ينظر إلى خلفها وإلى وجهها ".
لكن شيخنا الأعظم (ره) في رسالة النكاح استشكل في الاطلاق المذكور في مصحح ابن مسلم تارة: من جهة أن المتبادر من النظر إلى المرأة بحكم العرف هو النظر إلى الوجه واليدين لأنهما موقع النظر غالبا، وغيرهما مستور غالبا بالثياب. وأخرى: من جهة أن تخصيص النظر في مصحح الفضلاء بالوجه والمعاصم لا يظهر له وجه إلى اختصاصهما بجواز النظر، وأوضح منه في ذلك ما في صحيح السري (* 2) فإنه (ع) بعد أن قال: " ينظر إليها " قال: " ينظر إلى خلفها وإلى وجهها ".