(مسألة 19): إذا زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا (2)، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها
____________________
الحلال (* 1)، ولرواية عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد (عليهما السلام):
" قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شئ " (* 2). وعن المفيد وسلار: الحرمة.
وكأنه للآية الشريفة، التي قد عرفت الاشكال في دلالتها على التحريم ابتداء، فضلا عن الاستدامة. أو لجملة من النصوص الدالة على حرمتها إذا زنت قبل الدخول، كخبر الفضل بن يونس: " سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال (ع):
يفرق بينهما، وتحد الحد، ولا صداق لها " (* 3) ونحوه غيره (* 4).
لكنها أخص من المدعى. ولما لم يقل بمضمونها أحد فلا مجال للعمل بها.
(1) للأصل، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه، ولا قائل بوجوب الطلاق.
(2) في كشف اللثام: " قطع به الأصحاب إلا المحقق في الشرائع ".
وعن الإنتصار. والغنية، والحلي، وفخر المحققين: الاجماع عليه، وفي الرياض: حكاية الاجماع عليه عن جماعة، وفي الحدائق: حكايته عن غير واحد وفي الشرائع: نسبته إلى قول مشهور، وظاهره التوقف فيه.
وحكى ذلك عن بعض المتأخرين، لعدم ثبوت الاجماع. وفي المسالك: عدم تحقق الاجماع على وجه يكون حجة. ثم استدل له بالأولوية، لأن العقد
" قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شئ " (* 2). وعن المفيد وسلار: الحرمة.
وكأنه للآية الشريفة، التي قد عرفت الاشكال في دلالتها على التحريم ابتداء، فضلا عن الاستدامة. أو لجملة من النصوص الدالة على حرمتها إذا زنت قبل الدخول، كخبر الفضل بن يونس: " سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال (ع):
يفرق بينهما، وتحد الحد، ولا صداق لها " (* 3) ونحوه غيره (* 4).
لكنها أخص من المدعى. ولما لم يقل بمضمونها أحد فلا مجال للعمل بها.
(1) للأصل، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه، ولا قائل بوجوب الطلاق.
(2) في كشف اللثام: " قطع به الأصحاب إلا المحقق في الشرائع ".
وعن الإنتصار. والغنية، والحلي، وفخر المحققين: الاجماع عليه، وفي الرياض: حكاية الاجماع عليه عن جماعة، وفي الحدائق: حكايته عن غير واحد وفي الشرائع: نسبته إلى قول مشهور، وظاهره التوقف فيه.
وحكى ذلك عن بعض المتأخرين، لعدم ثبوت الاجماع. وفي المسالك: عدم تحقق الاجماع على وجه يكون حجة. ثم استدل له بالأولوية، لأن العقد