مسألة 43: إذا كان بين رجلين عداوة ظاهرة، مثل أن يقذف أحدهما صاحبه، أو قذف الرجل امرأته فإنه لا يقبل شهادة أحدهما على الآخر. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: تقبل ولا تأثير للعداوة في در الشهادة بحال (2).
دليلنا: ما روى طلحة بن عبيد الله قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديا فنادى: لا تقبل شهادة خصم، ولا ظنين، والعدو منهم (3) وقال عليه السلام: (لا يقبل شهادة الخائن، ولا الخائنة، ولا الزاني ولا الزانية، ولا ذي غمر على أخيه) (4).
وذو الغمر: من كان في قلبه حقد أو بغض.
مسألة 44: تقبل شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، وتقبل شهادة الوالد على ولده، ولا تقبل شهادة الولد على والده، وبه قال عمر، وعمر بن عبد العزيز (5)، والمزني، وأبو ثور، وإحدى الروايتين عن شريح، واختاره