طلاقا، أو العبد على سيده عتقا، ولا بينة مع المدعي، لزم المدعى عليه اليمين، فإن حلف وإلا ردت اليمين على المدعي فحلف وحكم له به، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا تلزم اليمين في هذه الدعاوى بحال (2).
وقال مالك: إذا كان مع المدعي شاهد واحد، لزم المدعى عليه اليمين، وإن لم يكن معه شاهد لم يلزم المدعى عليه اليمين (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وقوله عليه السلام: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (5) ولم يفصل.
وروي (عن ركانة أتى النبي عليه السلام، فقال: إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ما أردت بالبتة، فقال: واحدة فقال: ما أردت والله بها إلا واحدة) (6)، فاستحلفه النبي عليه السلام في الطلاق.