آذاها فقد آذاني - رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد ورواه مسلم عن أبي معمر عن سفيان (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن أبي سويد عن عمر بن عبد العزيز قال زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو محتضن أحد ابني ابنته وهو يقول والله انكم لتجهلون وتجبنون وتبخلون وانكم لمن ريحان الله (وحدثنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا محمد بن علي بن بطحا ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن منية (1) الثقفي قال جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه ثم قال إن الولد مبخلة مجبنة محزنة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا إبراهيم بن محمد الرباطي في رجب سنة ست وستين ومائتين قال قرئ على أبى عبيد (ح وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا مروان الفزاري عن شيخ من أهل الجزيرة يقال له يزيد بن أبي زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت لهم - لفظ حديث على وفى رواية الرباطي ولا ظنين ولا متهم بقرابة والأول أصح - يزيد هذا ضعيف (ورواه) عقيل عن الزهري أنه قال مضت السنة ان لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا إبراهيم عن الحسن بن عيسى عن ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب فذكره (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن هارون ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل قال سألت ابن شهاب عن رجل ولى يتيما هل تجوز شهادته قال ابن شهاب مضت السنة في الاسلام ان لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا شهادة خصم لمن يخاصم (قال الشيخ) وإنما يروى هذا اللفظ في القرابة في الكتاب الذي كتبه عمر إلى أبى موسى الأشعري رضي الله عنهما وقد مضى باسناده (وروينا) رد شهادة الظنين مطلقا من وجهين مرسلين عن النبي صلى الله عليه ومن وجه آخر موصولا الا ان فيه ضعفا وهو يقوى بالمرسلين معه والله أعلم باب ما جاء في شهادة الأخ لأخيه (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ الشيباني عن الشعبي ان شريحا كان يجيز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا (قال وحدثنا) سعيد ثنا خالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو ابن علقمة عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه (وروينا) عن أبي يحيى الساجي انه رواه عن ابن الزبير وشريح والحسن والشعبي وعمر بن عبد العزيز قال وقال الحسن والزهري تجوز شهادة الزوج والمرأة باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء (قال) بعض أصحابنا هو اظهار من أظهر منهم نفى صفات الله تعالى التي قد ورد الكتاب بها ودلت السنة المستفيضة مع اجماع سلف هذه الأمة على اثباتها نحو الكلام والقدرة والعلم والمشيئة وان الافعال كلها لله تعالى مخلوقة فقد جاءت
(٢٠٢)