وأجازها لغيرهم ولم يقل يعنى التابع (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي قالا أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ ثنا محمد بن المعافى الصيداوي بصيدا ثنا يحيى بن عثمان الحضرمي ثنا زيد بن يحيى بن عبيد (ح وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن خلف بن طارق ثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي ثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى باسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه - زاد أبو عبد الله في روايته في الاسلام (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا عبيد الله بن موسى عن الزنجي بن خالد قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يذكر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة ذي الخلة ولا ذي الجنة ولا ذي الحنة المحقود - كذا قال - (وأخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا عبد الصمد ثنا مسلم بن خالد ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة ذي الحنة والظنة - الظنة احفظ من الخلة وأصح ما روى في هذا الباب وإن كان مرسلا (ما أخبرنا) أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ثنا جدي أبو محمد يحيى بن منصور القاضي ثنا أبو علي محمد بن عمر وثنا القعنبي ثنا ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن أنبأ الأعرج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة ذي الظنة والجنة، والحنة الجنة الجنون والجنة الذي يكون بينكم وبينه عداوة لا أدرى هذا التفسير من قول من من هؤلاء الرواة (وروى) من وجه آخر مرسل في الخصم والظنين (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي ثنا أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد بن مهاجر عن طلحة بن عبد الله بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية انه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين واليمين على المدعى عليه - أخرجه أبو داود مع حديث الأعرج في المراسيل (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين باب من قال لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه قال الشافعي رحمه الله لأنه من آبائه فإنما يشهد لشئ هو منه وان بنيه هم منه فكأنما شهد لبعضه (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسحاق بن الحسن بن ميمون ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة منى من
(٢٠١)