الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٣٠١
نكفرهم (1).
ومنهم: من نكفره - وهم القدرية الذين قالوا: بخلق القرآن، ونفي الرؤية، وإضافة المشيئة إلى نفسه، وقالوا: إنا نفعل الخير والشر معا - فهؤلاء كفار، ولا تقبل شهادتهم، وحكمهم حكم الكفار (2)، وبه قال مالك، وشريك، وأحمد بن حنبل (3).
وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة: لا أرد شهادته أحد من هؤلاء والفسق الذي ترد به الشهادة ما لم يكن على وجه التدين - كالفسق بالزنا، والسرقة، وشرب الخمر فأما من تدين به واعتقده مذهبا ودينا يدين الله به لم أرد شهادته - كأهل الذمة عنده فسقوا على سبيل التدين، وكذلك أهل البغي فسقوا عنده - فوجب أن لا ترد شهادتهم (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، ولأنه قد دلت الأدلة القاطعة على صحة هذه الأصول التي أشرنا إليها ليس هاهنا موضع ذكرها، والمخالف

(١) حلية العلماء ٨: ٢٦٨، وكفاية الأخيار ٢: ١٧٠ و ١٧١، والسراج الوهاج: ٦٠٥، ومغني المحتاج ٤: ٤٣٥، والمبسوط ١٦: ١٣٢، والمغني لابن قدامة ١٢: ٣١، والشرح الكبير ١٢: ٤٠.
(٢) حلية العلماء ٨: ٢٦٨، والميزان الكبرى ٢: ١٩٩، والمغني لابن قدامة ١٢: ٣٠، والشرح الكبير ١٢: ٤٠.
(٣) المغني لابن قدامة ١٢: ٣٠، والشرح الكبير ١٢: ٤٠، وحلية العلماء ٨: ٢٦٨، والميزان الكبرى ٢: ١٩٩.
(٤) المبسوط ١٦: ١٣٢، واللباب ٣: ١٩٠، وحلية العلماء ٨: ٢٦٩، والميزان الكبرى ٢: ١٩٩، والمغني لابن قدامة ١٢: ٣١، والشرح الكبير ١٢: ٤١، والحاوي الكبير ١٧: ١٧٧.
(٥) الكافي ٧: ٣٩٨ حديث ١، والتهذيب ٦: ٢٥٢ حديث 56، وهو يتعلق بعدم جواز قبول شهادة الكافر وأهل الملل على المسلمين فلاحظ حيث يستفاد منه ومن عموم أخبار الفسق في نفس الباب والأبواب الأخرى عدم الجواز.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست