على المدعى عليه فلم يحلف ونكل، ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له، ولا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله. وبه قال الشعبي، والنخعي، ومالك، والشافعي (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ترد اليمين على المدعي بحال، فإن كان التداعي في مال كرر الحكام اليمين على المدعى عليه ثلاثا، فإن حلف وإلا قضى عليه بالحق بنكوله (2)، وإن كان في قصاص قال أبو حنيفة: يحبس المدعى عليه أبدا حتى يقر بالحق أو يحلف على نفيه (3).
وقال أبو يوسف ومحمد: يكرر عليه اليمين ثلاثا، ويقضى عليه بالدية.
وأما إذا كانت الدعوى في طلاق أو نكاح فإن اليمين لا تثبت في هذه الأشياء في جنبة المدعى عليه، فلا يتصور فيهما نكول، ونحن نفرد هذا القول بالكلام (4)، وقال ابن أبي ليلى: يحبس المدعى عليه في جميع المواضع حتى يحلف أو يقر (5).