عدمها من الأخبار ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) (1) قال: (ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك... الحديث) وقد تقدم.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة (2) (أنهما سمعا أبا جعفر (ع) يقول ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت.. الحديث) وقد مر أيضا ويؤيده ما في كثير من الأخبار (3) (إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل).
وقد ورد بإزاء هذه الأخبار ما ظاهره المعارضة كما رواه الشيخ عن عبد الله ابن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (4) (أن عليا (ع) كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله.
وعن علي بن سويد عن الرضا (ع) (5) في ما نعلم قال: (في الصلاة على الجنائز تقرأ في الأولى بأم الكتاب وفي الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وآله... الحديث) وقد تقدم أيضا (6).
وهذان الخبران محمولان عند الأصحاب على التقية (7) قال الشيخ بعد ذكر خبر علي بن سويد: أول ما فيه أن الراوي شاك في كونه الرضا (ع) وكما يكون شاكا يجوز أن يكون قد وهم في القراءة، ولأنه رواه بطريق آخر عن الكاظم (ع) واضطراب النقل دليل الضعف، وإن صح حمل على التقية. ثم إنه حمل أيضا خبر القداح على التقية (8).