الفرقة ونقل عن العامة التسليم على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة (١) وقال
ابن الجنيد: ولا
يستحب التسليم فيها فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه. وهذا يدل على شرعيته للإمام وعدم استحبابه لغيره أو على جوازه للإمام من غير استحباب بخلاف غيره. واحتج المرتضى بعد الاجماع بأن مبناها على التخفيف ولهذا حذف فيها
الركوع والسجود فغير منكر أن يحذف التسليم. وقال
ابن أبي عقيل لا تسليم لأن التسليم في
الصلاة التي فيها
الركوع والسجود ولذلك لا تسليم في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع ولا
سجود. لنا على عدمه في الجملة اطباق الأصحاب على تركه علما وعملا، وخبر الحلبي عن
الصادق (ع) (٢) (ليس في
الصلاة على الميت تسليم) وعن الحلبي بطريق آخر وعن زرارة عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (٣) (ليس في
الصلاة على الميت تسليم) وعن
إسماعيل بن سعد الأشعري عن
الرضا (ع) (٤) (لا سلام فيها) وفي خبر
أم سلمة (٥) (ثم كبر وانصرف) ولم يذكر التسليم وكذا في أكثر الأخبار وقد أورد في التهذيب التسليم في أربعة أخبار: مضمر سماعة (٦) (فإذا فرغت سلمت عن يمينك) وهو يعطي التسليم مطلقا وخبر
الحسن بن أحمد المنقري عن يونس عن
الصادق ﴿ع﴾ (٧) (والخامسة يسلم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه) وخبر عمار عن
الصادق ﴿ع﴾ (8) (سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الإمام فإذا
الميت